tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى
tajmh.yoo7.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» هم اذكياء بالفطرة
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty29/7/2017, 11:29 am من طرف جبران جمول

» متى ستصحو وزارتي التربية والتعليم العالي
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty8/7/2017, 5:33 pm من طرف جبران جمول

»  قليلا من الصدق يا محللين
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty2/7/2017, 7:29 pm من طرف جبران جمول

» امريكا وطبيعة المفاهيم والعقائد السائدة
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty28/6/2017, 7:59 am من طرف جبران جمول

» فلم خيالي من الواقع
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty7/6/2017, 4:02 pm من طرف جبران جمول

» مناهجنا
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty5/6/2017, 8:30 pm من طرف جبران جمول

» اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

» خبير أمريكي: "الرواية الرسمية لعمليات سبتمبر الإرهابية مزيفة
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty13/9/2016, 9:33 am من طرف جبران جمول

» ماذا عن الاله بعل بعض المعلومات
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty6/8/2016, 12:20 pm من طرف جبران جمول

» سلمية تحارب بالكهرباء بالمياه
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty12/7/2016, 7:27 pm من طرف جبران جمول

» أسئلة برسم الفقهاء والعلماء فهل من مجيب
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty12/7/2016, 7:13 pm من طرف جبران جمول

» متى نبتعد عن السلفية في افكارنا .؟
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty8/7/2016, 11:12 am من طرف جبران جمول

» مبروك لقطر مبروك للخليج
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

» ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

» عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
مشروع قانون الإدارة المحلية Empty12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب

7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب


بعد ست سنوات من الحرب الطاحنة و التخفي لكل دولة وراء الدعم المقدم لقوى …

تعاليق: 0

مبروك لقطر مبروك للخليج

5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

مبروك لقطر مبروك للخليج ....

من كأس النخوة التفخيخية و الهيجان العاهر اشربوا ....
من كأس الحقد و السقاطة و التآمر …

تعاليق: 0

ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة

16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

مشروع قانون الإدارة المحلية G

تعاليق: 0

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .

12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
سلمية الأمان سلمية المحبة هناك من يحاول إثارة فتيل الفتنة و الخراب …

تعاليق: 0

ماذا بعد يا صاحب القرار

9/7/2015, 9:41 pm من طرف الأمين العام

ماذا بعد يا صاحب القرار .....
هاهو التلفزيون السوري الرسمي  يفصحُ بما عجزَ عنه الناس  .. ويفضحُ بما لا يقبل الشك …

تعاليق: 0

الشعب يتساءل ......

7/7/2015, 9:54 pm من طرف الأمين العام

بيان :
الشعب يتساءل ......
إننا لا نتكلم في السياسة لان السياسة بأساسها هي علاقة أوجدها الإنسان ليستطيع من …

تعاليق: 0


مشروع قانون الإدارة المحلية

اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الإدارة المحلية Empty مشروع قانون الإدارة المحلية

مُساهمة  جبران جمول 10/5/2011, 6:46 pm

الباب الأول - التعاريف والأهداف
الفصل الأول - التعاريف
مادة 1
يُقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية .
الوزير: وزير الإدارة المحلية .
الوزير المختص : وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية .
الوحدة الإدارية : المحافظة والمدينة والبلدية ولها شخصية اعتبارية.
المجلس المحلي : مجلس الوحدة الإدارية المنتخب.
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية .
المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه عن /50000/ نسمة.
البلدية : كل مركز ناحية أو تجمع أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانه بين 10001 و50000 نسمة .
الحي: قطاع من المدينة أو البلدية لا يقل عدد سكانه عن 15000نسمة في المدن وعن 10000 نسمة في البلديات .
المنطقة : قطاع من المحافظة لا يقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الأقل .
الناحية : قطاع من المنطقة لا يقل عدد سكانها عن 25000 نسمة ويمكن أن يكون ارتباطها
المباشر بمنطقة مركز المحافظة .
القرية : التجمع السكاني الذي يتراوح عدد سكانه بين 1000 و 10000 نسمة .
المزرعة : التجمع السكاني الذي لا يقل عدد سكانه عن 500 نسمة .
لجنة الحي : اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية .
الأمين العام : العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظ .
مدير البلدية : العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في البلدية .
الخطة الاستراتيجية : هي الخطة الشاملة التي تحدد أهداف الوحدة الإدارية لمدة أربع سنوات والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها .
النشاطات الخدمية : المشـاريع الخدمية التي تقدمها الوحدات الإداريـة ضـمن نطاقها (مشافي – مدارس – طرق – حدائق 0000 )
النشاطات الاقتصادية : المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تنفذها الوحدة الإدارية
السلطات المحلية : هي مجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية
الأجهزة المحلية : هي فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي نقلت اختصاصها إلى السلطات المحلية .
الأجهزة المركزية : هي فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي لم تنقل اختصاصها إلى السلطات المحلية وللسلطة المحلية حق الإشراف عليها .
الإدارات العامة : هي فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المحافظة
الرابط الطرقي : وجود طريق نافذة تربط بين التجمعات السكانية المعنية
الرابط الجغرافي : عدم وجود موانع طبيعية بين التجمعات السكانية المعنية
الفصل الثاني - أهداف القانون
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى :
1- خلق وحدات إدارية كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية .
2- تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعيا وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة .
3- تركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب, لتمارس بنفسها مهام القيادة تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة ويحقق رقابته الدائمة على حسن التنفيذ والممارسة.
4- تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية بإضافة عدد من الوظائف النوعية (أمين عام محافظة – مدير عام للوحدة الإدارية ) على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمرار يته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى .
5- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي .
6- تعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة مؤقتة .
7- تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي وتنموي وخدمي فاعل للوحدات الإدارية وخلق فرص عمل .
8- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرةً عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات, وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرّها الدولة, للنهوض بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع. وممارسة الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون من قبل السلطات المحلية, بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
9- جعل الخدمات المحلية قريبة ممن يحتاجون إليها, وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية.
10- تأمين مساهمة حقيقية ومجدية في الجهود التي تُبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي من قبل كل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة.
11- إناطة السـلطات بهيئات تنبثق عن إرادة المواطنين يجري اختيارها بأسلوب ديمقراطي, من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي .
الباب الثاني - الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول - الوحدات الإدارية
المادة 3
1- تُقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي ( المحافظة – المدينة – البلدية ) .
2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي ( فضلاً عن اختصاصاتهما ) باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي،كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس مجلس المدينة و مكتبه التنفيذي بالإضافة إلى اختصاصاته.
3- تُضم إلى المدن والبلديات ( مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي ) القرى والمزارع التي لا تتبع أيَّة مدينة أو بلدية وتبعد وسطياً /10/ كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق, على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي أو الجغرافي, وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدية بنسب تمثيل حسب عدد سكانها, وفق أحكام قانون انتخاب المجالس المحلية .
المادة 4
تُقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواحٍ كما تقسم المدن والبلديات إلى أحياء .
المادة 5
1 - أ- تُحدث المحافظات وتُسمى وتُعين مراكزها وحدودها وتُعدل بقانون.
ب- تُحدث المدن وتسمى وتُعين مراكزها وحدودها وتُعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير, وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها .
ج- تُحدث البلديات وتُسمى وتُعيَّن مراكزها وحدودها وتُعدَّل بقرارٍ من الوزير بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
د- تُحدث الأحياء بقرارٍ من المكتب التنفيذي للوحدة الإداريَّة .
هـ- تُحدث القرى والمزارع بقرارٍ من مجلس المحافظة بعد موافقة الوزير .
2– أ- تُحدث المناطق وتُسمى وتُعيَّن مراكزها وحدودها وتُعدل بمرسوم.
ب- تُحدَث النواحي وتُعيَّن مراكزها وحدودها وتُعدَّل بقرارٍ من الوزير .
المادة 6
يجوز بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيّد بعدد السكان .
المادة 7
تعامل المدن معاملة مركز المنطقة لجهة إحداث الإدارات العامة المنصوص على إحداثها في القوانين والأنظمة النافذة .
الفصل الثاني - المجالس المحلية


المادة 8
يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبون بالاقتراع العام و السري و المباشر والمتساوي .
المادة 9
يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي :
1- مجلس المحافظة من 40 إلى 100 عضو.
2- مجلس المدينة من 25 إلى 50 عضواً.
3- مجلس البلدية من 15 إلى 25 عضواً.
المادة 10
1- تُعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساساً في تحديد عدد السكان .
2- تُعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية المُحدَثة والتي لا يوجد فيها سجل مدني .
المادة 11
تُحدَّد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها, ويجوز تمديدها بقانون .
المادة 12
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس محافظة وعضوية مجلس أو مكتب تنفيذي لمدينة أو بلدية.
المادة 13
يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية وفقاً لأحكام قانون انتخاب المجالس المحلية .
المادة 14
تدعى المجالس المحلية المنتخبة إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء, وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها .
المادة 15
1- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين، ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس .
2- يُتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس وقرار دعوة المجلس للاجتماع ثم يؤدي رئيس المجلس المؤقت اليمين القانونية ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
3- لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين. و إذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوماً يحل محله من يليه بعدد الأصوات.
المادة 16
يؤدي أعضاء المجالس المحلية عند مباشرة أعمالهم اليمين القانونية .

المادة 17
1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بأكثرية أعضائه المطلقة, فإن لم تُحقق يعاد الانتخاب, ويُكتفى بالأكثرية النسبية .
2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس, ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم .
المادة 18
1- ينتخب المجلس نائب الرئيس وأمين السر والمراقبين بالأكثرية النسبية, و عند تساوي الأصوات يُعمَد إلى القرعة.
2- يجدد انتخاب نائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقبين حسب الحال ( سنوياً ), في أول جلسة من كل عام .
3- يتم انتخاب نصف العدد المحدد من أعضاء المكتب التنفيذي, فور انتخاب مكتب المجلس الدائم وفق أحكام المادة / 25/ من هذا القانون ويعين النصف الأخر بقرار من المحافظ بالنسبة لمجلس المحافظة, ومن رئيس المجلس المحلي في الوحدات الإدارية الأخرى.
المادة 19
1- إذا شَغُر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سببٍ كان, ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها
2- إذا تخلف نائب الرئيس, أو أمين السر أو المراقبان عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة, ولم يجد المجلس في غيابه عذراً مقبولاً انتخب البديل .
3- إذا تغيب أمين السر, أو المراقبان عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب.
المادة 20
تكون جلسات المجلس علنية, ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها, ما لم يطلب الرئيس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في أي ٍّ من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة 21
1- يكون نائب رئيس المجلس من أعضاء المكتب التنفيذي .
2- يعهد رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة أو المدينة أو البلدية ببعض صلاحياته للنائب .
3- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ، وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس آمراً للصرف .
المادة 22
تشكل المجالس المحلية لجاناً دائمة من أعضائها ومن غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها, وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة .
المادة 23
يصدر النظام الداخلي للمجالس المحلية بقرار من الوزير .
الفصل الثالث - المكاتب التنفيذية


المادة 24
يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي مدته أربع سنوات .
المادة 25
يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المجلس ويجبر الكسر إلى الواحد كالآتي :
1- عضو مكتب تنفيذي لكل /10/ أعضاء مجلس محافظة وبما لا يقل عن /6/ أعضاء ولا يزيد عن /10/ أعضاء.
2- أعضاء المكاتب التنفيذية لباقي الوحدات الإدارية :
- مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن /100000/ نسمة/8/ اعضاء
- المدن التي يقل عدد سكانها عن /100000/ نسمة /6/ أعضاء .
- البلديات /4/
المادة 26
1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
2- ينتخب المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة نائباً للرئيس ويوزع أعماله على أعضائه في أول اجتماع له .
3- يكون جميع أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات والمدن والبلديات مفرَّغين ويعتبر المتفرغ من العاملين في الدولة مندباً حكماً .
4- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.
الباب الثالث - مجالس المحافظات
الفصل الأول - اختصاصات مجلس المحافظة
المادة 27
يختص مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة تسيير شؤون الإدارة المحلية فيها, وجميع الأعمال التي تؤدي إلي تطوير المحافظة ( اقتصادياً, واجتماعياً, وثقافياً وعمرانياً .... ) بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة وخاصةً : ( التخطيط - الصناعة - الزراعة - الاقتصاد والتجارة - التربية – الثقافة - الآثار – السياحة – النقل والطرق - الري – مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء - الصحة - الشؤون الاجتماعية والعمل- الخدمات والمرافق- المقالع والثروة المعدنية - إدارة الكوارث - تنظيم السير - المشاريع المشتركة بين المحافظات) .
المادة 28
يتولى مجلس المحافظة الآتي :
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة الواقعة ضمن نطاق المحافظة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها .
2- دعم نشاط المجالس المحلية الأدنى ومساعدتها في تأدية مهامها .
3- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية وطويلة الأجل العائدة للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاصات المحافظة ومسؤولياتها وضمن إطار الخطة العامة للدولة .
4- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية .
5- إقرار الخطط الإستراتيجية للمحافظة وبرامج عملها .
6- مساعدة الجمعيات التعاونية في أداء مهماتها , واتخاذ ما يلزم لتحقيق التعاون بينها .
7- استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طريقة أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة .
8- التعاون مع المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة .
9- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانيات الذاتية للمدن والبلديات .
10- الإشراف على فروع الوزارات والإدارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية , وعلى فروع المؤسسات العامة, ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك , وتقديم المقترحات اللازمة حول حسن سير العمل إلى الوزير المختص و تقديم المقترحات اللازمة لتطوير عمل الجهات العاملة في نطاق المحافظة إلى الوزير المختص.
11- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى المحافظة بإدارتها.
12- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعاً وإيجاراً واستثماراً. وتتبع بشأن الأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة.
13- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.
14- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.
15- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة .
16- الموافقة على استجرار القروض .
17- قبول المنح والهبات والتبرعات, وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
18- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن .
19- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز (15 % ) من الموازنة المستقلة أو عن طريق التأجير التمويلي والشركات المساهمة وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص ......وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم / 35 / لعام 2007 .
20- اتخاذ القرارات بشأن إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها وبعد موافقة الوزير مع وحدات إدارية خارج المحافظة.
21- الموافقة على تعيين أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة .
22- عقد ندوات جماهيرية وإجراء استطلاعات الرأي بغية التعرف على رأي الجمهور في الخدمات التي تقدمها المحافظة.
الفصل الثاني - رئيس مجلس المحافظة


المادة 29
يعتبر رئيس مجلس المحافظة ونائبه مفرَّغين حكماً .
المادة 30
يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية :
1- توقيع قرارات مجلس المحافظة وكل ما يصدر عنه .
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس و توصياته ومقترحاته لدى الجهات المركزية والمحلية في المحافظة ومراسلاته .
3- دعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته .
4- يكون حلقة الاتصال بين مجلس المحافظة و السلطات المحلية و المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس .
5- يدعو أي من العاملين في نطاق المحافظة أو غيرهم لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بهم .
6- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.
7- تلقِّي شكاوي المواطنين المتعلقة باختصاصات المجلس .
المادة 31
يكلف المحافظ الجهاز الإداري اللازم للقيام بأعمال المجلس.
المادة 32
1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور الجلسات حل نائبه بدلاً عنه, وإذا تغيبا يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه, أو تعذر قيامه بمهامه .
المادة 33
تتولى مديرية المجالس - بإشراف رئيس المجلس - التحضير لاجتماعات المجلس, وإعداد جدول أعماله, وكافة الأعمال الإدارية المتعلقة به, وفقاً للآليات التي يحددها النظام الداخلي .
الفصل الثالث - المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات
المادة 34
يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة, ومتابعتها, وتقديم تقارير دورية إلى مجلس المحافظة بشأنها .
2- توجيه نشاط المكاتب التنفيذية لباقي المجالس, ومساعدتها في تأدية مهامها .
3- الإشراف على الأجهزة المحلية والمركزية العاملة في نطاق المحافظة, وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس المحافظة, ورفعها إلى الوزير المختص, مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التي تمارس النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية.
4- إعداد الخطط الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل التي تدخل في نطاق عمل مجلس المحافظة ورفعها إلى المجلس ليصار إلى مصادقتها ومتابعة تنفيذها .
5- التعاون مع المحافظات الأخرى فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المهام المشتركة .
6- إبداء الملاحظات حول عمل السلطات المركزية, وتقديم المقترحات وإبداء الرأي حول قرارات الأجهزة المركزية عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.
7- التصديق على عقود الأجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود و القوانين والأنظمة النافذة .
8- تغيير تخصيص الأملاك العامة للمحافظة وإدخالها في أملاكها الخاصة .
9- تأمين المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والكوارث.
10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها وعليها .
11- ممارسة اختصاصات لجنة المنطقة في الوحدات الإدارية التابعة لمركز المحافظة مباشرة, وتكون قراراته في هذا الشأن قطعية من الناحية الإدارية .
12- اتخاذ أي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده على أن يُراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى أن يُعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يُعتبر لاغيًا, دون أن يكون لذلك أثراً على الحقوق الناشئة للغير .
13- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
14- منح التراخيـص وفق القوانين النافذة والأنظمة التي تضـعها الوزارة المختصــة لما يلي :
- الجمعيات التعاونية الصناعية.
- المشاريع الصناعية والمنشآت العامة والخاصة.
- إحداث المشاتل الخاصة والإشراف عليها وإلغاء ترخيصها .
- اقتناء الماعز للمزارعين والفلاحين الذين يستثمرون أرضاً.
- استثمار الحراج .
- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومراقبة أعمالها .
- فتح المخابز وإلغائها في ضوء الحاجة .
- إقامة منشآت من أي نوع كانت على جوانب حرم طرق الشبكة المحلية والمركزية
- مكاتب تعليم قيادة السيارات بما لا يتعارض مع قانون السير وتعديلاته.
- الجمعيات التعاونية لنقل الركاب وشحن البضائع .
- بحفر الآبار العامة والخاصة
- إقامة المشافي والمستوصفات الخاصة ومراقبتها وإلغاء ترخيصها في حال مخالفتها القوانين والأنظمة .
- دور الحضانة وفق شروط محددة .
- استثمار مقالع المواد التي تستعمل في أعمال البناء كالأحجار الكلسية أو الرملية أو البازلتية أو ما يماثلها والمواد التي تستعمل مباشرة في أعمال البناء ولها قيمة اقتصادية كالرخام الجيري الأبيض والملون والرخام الجص والدبش الزخرفي من الصخور الخضراء أو المستخدمة في صناعة الموزاييك وما يماثل هذه الصناعة والجص الرملي والبلوري وما يماثل هذه المواد والغضار المستعمل في صناعة الاسمنت .

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الإدارة المحلية Empty رد: مشروع قانون الإدارة المحلية

مُساهمة  جبران جمول 10/5/2011, 6:48 pm

15- استثمار مقالع المكامن الطبيعية التي فيها مواد تحسين الأراضي الزراعية ومناجم الفحم النباتي الأصل , واستثمار مقالع المكامن الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية كرمل الزجاج والغضار الصناعي والوحل الكبريتي ( في الأملاك الخاصة ) .
16- إغلاق المخابز والمحلات العامة عند مخالفتها وفتحها .
17- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية .
18- تشكيل لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي ولجنة تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي الفرعية .
19- إصدار قرارات الترخيص الإداري للمعامل والمنشآت الصناعية الداخلة في محلات الصنفين الأول والثاني والثالث خارج نطاق المخططات التنظيمية ومناطق التوسع والحماية للوحدات الإدارية المشمولة بأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
الباب الرابع - إدارة المحافظة
الفصل الأول - المحافظ
المادة 35
يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية .
المادة 36
يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعماله اليمين القانونية .
المادة 37
- يمثل المحافظ شخصية المحافظة الاعتبارية ويمثل السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة ، وهو عامل لجميع الوزارات.
المادة 38
في حال غياب المحافظ يَنوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الأمور المتعلقة بالمكتب التنفيذي, كما ينوب عنه قائد شرطة المحافظة في جميع الأمور المركزية .
الفصل الثاني - اختصاصات المحافظ
المادة 39
يتولى المحافظ المهام الآتية :
أولاً :
1- رئاسة المكتب التنفيذي .
2- دعوة المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لنظامه الداخلي وإدارة اجتماعاته .
3- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي ويتقيد بها .
4- حلقة الاتصال بين مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس والمكتب .
5- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة المحلية والمركزية المتقولة اختصاصاتها إليها.
6- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك والأجهزة التابعة للمحافظة والإشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها .
7- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها .
8- المهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها .
9- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي .
10- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم من أجل تحقيق تعاون بين الأجهزة التنفيذية والنيابة العامة .
11- الإشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية وأجهزتها العاملة في المحافظة المنقول اختصاصاتها إليها .
12- اقتراح الاستيلاء على المواد الاستهلاكية والمواد المنقولة ووسائط النقل والعقارات والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية لضرورات التموين وإبداء الرأي بعد الاستيلاء حول ضرورة الاستمرار به أو عدمه مع الأسباب المبررة ورفعه إلى الجهات المختصة .
13- البت مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه وإحالة العرائض غير الداخلة في اختصاصه إلى المرجع المختص .
14- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها .
15- صيانة الحقوق والسلامة الشخصية لتحقيق العدل في حدود استقلال القضاء .
16- تفتيش الإدارات العامة .
17- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وله أن يأمر بإجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء . وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الأمن الداخلي , على ألا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة
18- تحديد المستودعات التي تودع فيها المواد المحجوزة بالاستناد لقانون التموين والغش والتدليس.
19- إلزام مالكي أو مستثمري المحال العامة والفنادق المصنفة محلياً وما يماثلها الإعلان عن أسعار بدل الخدمات التي تقدمها لروادها .
20- إلزام باعة المفرق والباعة الجوالين الإعلان عن أسعار ما يعرضونه للبيع .
21- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات .
22- الأمر بإغلاق أو فتح فوهات مجاري المياه لتأمين أعمال التطهير أو إذابة المواد الكيمائية المبيدة للقواقع .
23- حراثة وإتلاف المزروعات المروية من مياه ملوثة
24- إجبار كل شخص مشتبه بإصابته بمرض سارٍ تقديم شهادة طبية عن حالته الصحية وإلزامه بالمعاينة بشكل دوري .
25- إجبار المصاب بمرض سارٍ على المعالجة بالمشفى المحدد وتأمين المعالجة له إذا كان عاجزاً عن تأمينها .
26- تشكيل لجنة تحديد الأجور في المحافظة .
27- تسمية مندوب الشؤون الاجتماعية والعمل في لجنة قضايا التسريح من ضمن موظفي الجهاز المختص.
28- إعلان المنشآت المخالفة لقواعد السلامة العامة .
29- للمحافظ أن يعهد ببعض اختصاصاته لأمين عام المحافظة .
ثانياً :
1- آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للأجهزة المحلية وله أن يفوض كلاً أو جزءاً مدراء الأجهزة بهذه الصلاحيات .
2- آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للموازنة المستقلة ) .
ثالثاً : في عقود الأجهزة المحلية والمركزية :
1- الموافقة على تنفيذ المشاريع والأشغال بالأمانة .
2- الموافقة على إنقاص نسبة التأمينات .
3- تأليف لجنة الإعفاء من غرامات التأخير .
4- تشكيل لجنة التحكيم لحل الخلاف بين المتعهد والإدارة .
5- حرمان المتعهد من التعاقد مع الإدارة واقتراح حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة وإعادة النظر في هذا الحرمان .
6- اعتبار المناقصة محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية ومعنوية .
7- اللجوء إلى المسابقة وتعيين هيئة محكمين لمنح جوائزها .
8- سحب تنفيذ التعهد والرجوع عن هذا السحب .
9- فسخ العقد والأمر بوقف تنفيذ الأعمال .
10- الموافقة على عدم وضع الأسعار المقدرة أو عدم اشتراط تقديم سعر لكل فئة .
11- الموافقة على نشر إعلانات المناقصة في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى .
12- اعتماد مكتب خبرة استشاري لتولي مهام اللجنة الفنية لتفريغ العروض الفنية على أن تؤخذ موافقة الوزير إذا كان مكتب الخبرة الاستشاري خارجياً .
المادة 40
1- إذا وقع غصب بيّن على عقار أو على حقوق عينية عقارية فللمحافظ أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب ، وله عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر على الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك في الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
2- إن التعدي على حقوق الانتفاع بمياه الري الثابتة يعد بمثابة الغصب البين .
3- يجب مراجعة الإدارة لإزالة الغصب أو الاعتداء خلال شهر من تاريخ حدوثه وإلا خرج الخلاف عن اختصاص الإدارة .
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى إن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع
5- في جميع الأحوال يحق للمتضرر من التدبير الإداري الاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة


المادة 41
على الوزارات أو الإدارات المركزية المنقولة اختصاصاتها أخذ رأي المحافظ في تعيين رؤساء المؤسسات والدوائر المركزية ونقلهم ، وفي حال عدم الأخذ برأيه جاز له رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير .
المادة 42
لا يجوز لمدراء ورؤساء الجهات العامة مغادرة مركز المحافظة إلا بعلم المحافظ
المادة 43
على جميع العاملين في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة بما في ذلك المفتشون الموفدون بمهمة إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهمتهم قبل المباشرة بها .
المادة 44
على المحافظ أن يقدم إلى الوزير والوزير المختص تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام .
المادة 45
- يستأذن المحافظ الوزير عند مغادرته مكان عمله .
المادة 46
يخصص للمحافظ تعويض تمثيل ويؤمن له بيت للسكن .
المادة 47
فيما لا يتعارض واختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء، بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وله أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطياً على تنفيذ تعليماته، حينئذ يمكن للمحافظ أن يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه، إلا إذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام فعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 48
ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومدراء الأجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا تؤدي إلى مخالفة القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 49
يحق للمحافظ إذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرةً وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه .
المادة 50
ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ أثناء السلم والحرب .

المادة 51
يمارس المحافظ الصلاحيات التالية بالنسبة للأجهزة المركزية :
1- الموافقة على تنفيذ المشاريع والأشغال بالأمانة .
2- الموافقة على إنقاص نسبة التأمينات .
3- تأليف لجنة الإعفاء من غرامات التأخير .
4- تشكيل لجنة التحكيم لحل الخلاف بين المتعهد والإدارة .
5- حرمان المتعهد من التعاقد على مستوى المحافظة 0 واقتراح حرمانه إلى رئيس مجلس الوزراء على مستوى القطر .
6- اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في أنظمة العقود النافذة .
المادة 52
كما يتولى المحافظ ما يلي :
1- تعيين رئيس وأعضاء لجنة نقل الركاب المشترك
2- تعيين لجان الخطوط الموحدة .
3- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة .
4- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات إلى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته .
5- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث .
6- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة .
7- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية
8- تخصيص نسبة مئوية من أرباح رأس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس وأعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج .
9- الترخيص للمؤسسات الاجتماعية بجمع التبرعات ضمن نطاق المحافظة وفق قواعد يقرها مجلس المحافظة .
10- تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعيات .
11- وقف تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية في الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون
المادة 53
يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد إحالته إليه بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
الفصل الثالث - أمين عام المحافظة
المادة 54
1- تحدث وظيفة أمين عام المحافظة في كل محافظة وتحل مكان وظيفة أمين سر المحافظة ويعدَّل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها .
2- يعين الأمين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى في المحافظة ذوي الخبرة, بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
المادة 55
يمارس أمين عام المحافظة الاختصاصات التالية :
1- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها إلى المكتب التنفيذي .
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة و المكتب التنفيذي.
3- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة .
4- الإشراف على العاملين في دوائر أمانة سر المحافظة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ .
5- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية .
6- تدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة أمانة سر المحافظة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي .
7- تأشير القرارات و المراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
8- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ .
9- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت .
الباب الخامس - مجالس المدن والبلديات ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول - اختصاصات مجلس المدينة والبلدية
المادة 56
يختص المجلس في الآتي :
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدية لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها .
2- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية والمتوسطة والطويلة الأجل ضمن الوحدة الإدارية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة لإدراجها في خطته .
3- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى.
4- الإشراف على الأجهزة العاملة في نطاق الوحدة الإدارية كافة وتقديم المقترحات اللازمة حول حسن سير العمل إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
5- وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعاً وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية .
6- إحداث وتمويل شركات عامة أو خاصة ربحية ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية, و منح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدية وفق أحكام نظام العقود
7- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها .
8- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها .
9- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم أوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالأندية والمراكز الرياضة والتربية البدنية مادياً وفنياً .
10- إنشاء المدن والأبنية والملاعب و المراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.
11- تولي السلطة التنظيمية في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.
المادة 57
يتولى مجلس المدينة والبلدية في نطاق السياسة العامة للدولة شؤون الإدارة المحلية ضمن حدود المدينة والبلدية, وخاصة ( التخطيط - الصناعة - الزراعة - الاقتصاد والتجارة - التربية – الثقافة - الآثار – السياحة - النقل - الري – مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء- الصحة - الشؤون الاجتماعية والعمل- الخدمات والمرافق- المقالع والثروة المعدنية - إدارة الكوارث - المشاريع المشتركة بين المحافظات) ولاسيما :
أولاً - في مجال التخطيـط :
1- تحديد أهداف وأطر الخطط المكانية ومضمونها ، في ضوء المؤشرات التي يعدها مجلس المحافظة .
2- مناقشة الخطط المكانية وإقرارها .
3- رفع المقترحات المتعلقة بالمشاريع التي تهم الوحدة الإدارية إلى مجلس المحافظة
4- إقرار الموازنة ( إيراد وإنفاق ) ورفعها للجهات المختصة لتصديقها .
ثانياً - في المجال الصناعـي :
1- إنشاء المناطق الصناعية .
2- العمل على إدخال التقنية الحديثة .
3- إنشاء المشروعات الصناعية وتنظيم إدارتها واستثمارها . أو المساهمة مع الدولة أو المجالس المحلية الأخرى أو القطاع الخاص أو المشترك بمشاريع أخرى وإعطاء الأفضلية للصناعات التي تقوم على المواد الأولية المحلية .
4- تشجيع إحداث الجمعيات التعاونية الصناعية والإشراف عليها ودعمها فنياً .
5- تنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية وتشجيع المبادرات الخاصة .
6- الإشراف على إدارة المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتي تقع ضمن الوحدة الإدارية .
7- تنظيم إدارة واستثمار المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة وتتخلى عنها للوحدة الإدارية .
ثالثاً - في المجال الزراعـي :
1- في الشؤون الزراعية :
- اقتراح الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تطوير الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني وتحسين نوعيته .
- اقتراح خطة زراعة الأشجار المثمرة والخضار واستصلاح الأراضي .

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الإدارة المحلية Empty رد: مشروع قانون الإدارة المحلية

مُساهمة  جبران جمول 10/5/2011, 6:49 pm

- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من الحشرات والآفات والأمراض .
- اقتراح المشاريع الرائدة والمشاركة في وضع خطة عملها .
- الإشراف على مشاتل القطاع الخاص .
- حماية المناطق المشجرة .
- اقتراح الخطة الحراجية .
- اقتراح الخطة السنوية لتغطية مناطق الغابات بالطرق الحراجية وأبراج المراقبة اللازمة للكشف عن الحرائق .
- وضع خطة لتعريف سكان المناطق الحراجية بفوائد الحراج المختلفة وأخطار الحرائق الحراجية وكيفية تجنبها وتوضيح أضرار الماعز وحث مقتنيه على الاستعاضة عنها بالأبقار والأغنام والنحل ودودة الحرير والدواجن .
- المساهمة في مكافحة آفات حراج أملاك الدولة .
- المساهمة في إقامة وتجهيز محطات صيانة الآلات الزراعية في المناطق الزراعية .
- المساهمة في حماية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي .
2- في القطاع الحيواني :
- اقتراح خطة تزويد المزارعين بحيوانات ودواجن وأسماك محسنة .
- إنشاء ومراقبة المسالخ وأماكن تجمع وتربية الحيوانات والمنتجات المعدة للغذاء
- المساهمة في إقامة وتطوير الجمعيات التعاونية لتربية الحيوانات والدواجن والأسماك
رابعاً - في مجال الاقتصاد والتجارة :
1- التعاون في نطاق الوحدة الإدارية مع مختلف الجهات المختصة لوضع خطط الإنتاج والاستهلاك لتأمين حاجة المواطنين من المواد والسلع الاستهلاكية في الظروف العادية والطارئة وفق خطة المحافظة .
2- معالجة الأوضاع التموينية العامة ورفع المقترحات بشأنها .
3- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فيما يتعلق بأفق تطور مهمات التموين في المستقبل من أجل الوصول إلى تموين أفضل ورفعها إلى مجلس المحافظة .
4- التعاون مع المنظمات الشعبية في سبيل نشر الوعي التمويني لدى المواطنين ليسهموا في العمل على تنظيم الاستهلاك والتقيد بالأسعار المحددة ومكافحة الاحتكار والتهريب .
خامساً – في المجال التربوي :
1- اقتراح إنشاء وصيانة الأبنية المدرسية ورياض الأطفال والملاعب الرياضية المدرسية .
2- اقتراح تسمية مدارس مرحلة التعليم الأساسي والثانوية العامة والفنية والمهنية .
3- مناقشة حسن سير التعليم ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة .
4- إحداث الأندية الصيفية بقصد استمرار نشاط الطلاب الثقافي والرياضي والعلمي والاجتماعي لهذه الأندية ووضع البرامج لذلك ويمكن استخدام المدارس مقراً لهذه الأندية .
5- توفير الوسائل اللازمة لتأمين الرعاية الصحية المدرسية .
سادساً - في المجال الثقافـي :
1- إدارة المراكز الثقافية العربية ومعاهد الثقافة الشعبية ومراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية والمكتبات والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية ومسارح العرائس القائمة واقتراح إحداثها .
2- تشجيع إنشاء الفرق الفنية للهواة ، وتقديم المساعدات المادية الممكنة .
3- اقتراح إحداث المراكز الثقافية .
4- إحداث وإنشاء وتجهيز وتنظيم إدارة صالات عرض سينمائية بالاتفاق مع المؤسسة العامة للسينما ، أو بمشاركتها أو بإشرافها .
5- إقامة النصب التذكارية .
6- إنشاء صالات عرض للمعارض الفنية المختلفة وإقامة المعارض لتشجيع الفنانين والإسهام في رفع مستوى التذوق الفني لدى الجمهور .
7- تشجيع تأسيس الجمعيات والمنتديات الفنية والأدبية والثقافية وإصدار الدوريات الثقافية والفنية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية في كل ذلك .
سابعاً - في مجال الآثـار :
1- اتخاذ ما يلزم لحماية الآثار وتنشيط الجمعيات العلمية التي تعنى بها .
2- إنشاء متاحف محلية للتقاليد الشعبية ومتاحف محلية لتاريخها أو بعض شخصياتها
3- إنشاء الطرق المؤدية إلى المعالم الأثرية وتحسين القائم منها وصيانتها .
4- الاتفاق مع الجهات المختصة بالآثار على تحديد المناطق والمباني والتلال الأثرية وحدودها وتثبيت ذلك على الخرائط والمخططات مع مراعاة حقوق الارتفاق .
5- اقتراح صيانة الأوابد والمعالم الأثرية وترميمها .
ثامناً - في المجال السـياحـي :
1- تحسين مستوى الخدمات في المنشآت السياحية والاصطياف و الاشتاء .
2- إنشاء الفنادق والمطاعم والمقاصف ومحلات المبيت والمتنزهات وغيرها .
3- نشر الوعي السياحي بين المواطنين بجميع الطرق والوسائل الإعلامية والثقافية والتربوية وغيرها .
6- اتخاذ ما يلزم بشأن تنشيط القطاع التعاوني والقطاع الخاص لإقامة المنشآت السياحية واستثمارها وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال .
7- وضع القواعـد التي تؤدي إلى حماية وتطوير المراكز والمواقــع السياحية المختلفـة ( الأثرية –الاصطيافية – الاستشفاء – المواقع الطبيعية )و المواقع ذات الاعتبارات الخاصة لدى روادها .
8- إقرار السبل المؤدية إلى توفير ما يؤمن راحة السائح .
9- وضع القواعد التي تكفل المحافظة على الصناعات اليدوية التقليدية المحلية .
10- اتخاذ ما يلزم لمنع تغيير معالم الشواطئ وضفاف الأنهار ومنع نقل الرمال منعاً باتاً
11- منع إقامة المنشآت على الشواطئ وضفاف الأنهار ما لم تكن ضمن المخططات السياحية المصدقة .
تاسعاً - في مجال النقل :
1- تنظيم شؤون النقل .
2- تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية لنقل الركاب ولشحن البضائع وتفريغها .
عاشراً - في مجال شؤون الـري :
1- وضع خطة لصيانة وتعزيل الينابيع والأنهر والفجارات والأقنية الرومانية .
2- اقتراح مشاريع درء الفيضانات .
3- اقتراح الخطة المناسبة لانشاء واستثمار السدود السطحية وصيانتها .
حادي عشر- في المجال الصحي :
1- الإشراف على شؤون الصحة العامة ورفع الاقتراحات المناسبة لتحسينها .
2- المساهمة في إجراءات وقاية المواطنين من الأمراض السارية ، الوبائية والمستوطنة
3- اقتراح إنشاء المشافي والمستوصفات والمراكز الصحية والعيادات الشاملة .
4- إقامة المعارض الصحية والحملات التثقيفية الصحية .
5- تنظيم المراقبة الصحية للمحال العامة ومياه الشرب والمواد الغذائية وصناعتها .
ثاني عشر- في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل :
1- اقتراح إحداث وحدات للصناعات الريفية ومراكز التنمية الريفية ومراكز الرعاية الاجتماعية
2- منح إعانات للجمعيات التعاونية والأهلية ذات النشاط الاجتماعي .
ثالث عشر - في مجال الخدمات والمرافق :
1- إقرار خطة تنفيذ الطرق والأرصفة والساحات والصرف الصحي والحدائق والمسالخ
2- اقتراح مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي .
3- تنفيذ ردم المستنقعات وتجفيفها .
4- إقرار خطة الإنارة العامة وصيانتها .
5- وضع القواعد للوقاية من الحريق وطغيان المياه .
6- فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية للمساكن .
7- وضع قواعد وضوابط وشروط لتحسين الوضع البيئي .
8- اقتراح بناء مراكز تحويل للكهرباء .
9- اقتراح بناء أو توسيع مقاسم ومراكز هاتفية .
10- فرض كل ما يلزم لتأمين النظافة والراحة والصحة في وسائل النقل العام .
11- اتخاذ القرار في تسوية المخالفات أو هدمها .
12- اقتراح تحديد أو تعديل الحدود الإدارية ورفعه إلى مجلس المحافظة .
13- تحديد الأراضي اللازمة لبناء السكن الشعبي على المخططات التنظيمية .
14- إنشاء المشاريع العمرانية والاستثمارية والسكنية .
رابع عشر- في مجال المقالع والثروة المعدنية :
مراقبة واستثمار المقالع والرمال والحصى .
خامس عشر- في مجال الأمن والنظام :
1- الحث على التقيد بالقوانين والأنظمة واحترامها .
2- توعية الجماهير في مكافحة الجريمة وتجنب أسبابها .
3 – المساهمة في تنفيذ التدابير المتعلقة بتجنب الكوارث العامة
الفصل الثاني - اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلديات
المادة 58
يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة و البلدية ما يلي :
1- تمثيل المجلس وتنفيذ قراراته .
2- تنظيم أعمال المجلس والتحضير لدوراته والدعوة لها .
3- إبداء الملاحظات حول عمل الإدارات المركزية وتقديم المقترحات
4- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ( السنوية والبعيدة الأجل ) والبرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط .
5- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية
6- إبداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح السكان
7- إدارة واردات الوحدة الإدارية وأموالها وعقاراتها واستثمارها وفق ما يقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها .
8- تصديق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة أو إعطاء أمر المباشرة
9- اقتراح تعديل الأملاك العامة ضمن المخطط التنظيمي وتوسعه المصدق وإدخالها في أملاكها الخاصة .
10- إبداء الرأي في مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة .
11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوقها في الدعاوى المقامة منها أو عليها .
12- اتخاذ أي تدبير أو قرار مستعجل يدخل أصلاً في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده ، على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه ، وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير .
13- إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام فيه بعمل من الأعمال التي تتعلق بالصالح العام، تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بإزالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب، فإذا رفض أو استنكف قامت الجهة بإزالة المخالفة أو بأجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً لأحكام القوانين النافذة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لعام 1960.
مادة 59
يمارس المكتب التنفيذي فضلاً عن ذلك الاختصاصات التالية :
أولاً - في مجال التخطيط :
آ – إعداد الخطط والبرامج والموازنات ومتابعة تنفيذها ، ورفع تقارير دورية عنها .
ب- تحديد أولويات تنفيذ المشاريع ووضع البرامج المادية والجداول الزمنية للتنفيذ
ثانياً- في المجال الصناعي :
متابعة تنفيذ المشاريع وإنشاء المناطق الصناعية
ثالثاً- في المجال الزراعي :
1- اقتراح البرنامج السنوي لأعمال المساحة والتحسين العقاري والإفراز والتجميل وإزالة الشيوع .
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الضابطة الصحية للحيوانات والحجر الصحي الحيواني .
3- مراقبة شؤون الصيد النهري والبحري والبري في ضوء الأحكام النافذة .
4- تنظيم مباريات الإنتاج الزراعي والحيواني .
رابعاً - في مجال الاقتصاد والتجارة :
1- رفع الدراسات للحاجات الاستهلاكية والسلع التموينية إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
2- الإشراف على توفير المواد والسلع الاستهلاكية وضمان حسن توزيعها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الاقتراحات المتعلقة باحتياجات الوحدة الإدارية من المواد الاستهلاكية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها وتداولها بالشروط والكميات والأوقات المناسبة .
خامساً- في المجال الثقافي :
1- الإشراف على المراكز الثقافية .
2- تحديد الدوام في المراكز الثقافية ومراكز الفنون التطبيقية والمعهد الموسيقي ومعاهد الثقافة الشعبية .
3- اقتراح إحداث فروع جديدة في معاهد الثقافة
4- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة للمكتبات من المواطنين والجمعيات والمؤسسات الوطنية .
5- تشجيع ودعم الإبداع الأدبي والفني بين المواطنين .
6- الإشراف على نشاط الأندية السينمائية .
7- تنظيم إقامة المعارض الفنية والمعارض المحلية والمهرجانات والندوات والمحاضرات وتشجيع مختلف النشاطات الثقافية والفنية
8- المساهمة في تنفيذ خطة المحافظة لمحو الأمية .
9- مراقبة برامج دور اللهو .
سادساً - في مجال الآثــار :
1- تشجيع زيارة المتاحف والمساهمة في تأمين الدعاية الكافية لها .
2- متابعة تنفيذ وصيانة الطرقات المؤدية إلى المناطق والمعالم الأثرية وتحسين القائم منها .
3- الإشراف على المتاحف المحلية .
4- متابعة تنفيذ الخطة المقررة لصيانة الأوابد والمباني الأثرية .
سابعاً- في المجال السياحي :
1- التعريف بأماكن السياحة والترويج لها وترغيب المواطنين والسائحين بزيارتها وتوفير كل ما يؤمن راحتهم وتأمين الخدمات السياحية لهم وإصدار النشرات السياحي
2- تنظيم المهرجانات والحفلات والمعارض والأسابيع السياحية ، والترخيص بإقامتها
3- مراقبة المهن السياحية المختلفة ومدى تأديتها للخدمات السياحية .
4- تشكيل لجان محلية لتنشيط السياحة ومراقبة أعمالها .
5- تسمية ممثل الوحدة الإدارية في اللجان الأولية والاعتراضية لتصنيف المنشآت السياحية المركزية .
6- اقتراح تحديد منشآت المبيت والمحال العامة التي تعتبر سياحية .
7- إلزام الفنادق وأصحاب المحال العامة بالإعلان عن الأجور وبدل الخدمات التي يقدمونها للزبائن
ثامناً- في مجال النقل :
1- الإشراف على نقل الركاب ( النقل الداخلي ) .
2- اتخاذ القرارات القاضية بتحديد الخطوط الداخلية بداية ونهاية ومراكز انطلاقها ووقوفها وعدد السيارات الاحتياطية لكل خط .
3- زيادة أو انقاص سيارات أي خط من الخطوط الداخلية .
4- تحقيق الشروط اللازمة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة في سيارات الركوب العمومية الكبيرة والمتوسطة العاملة في النقل الداخلي .
5- تحديد أوقات عمل السيارات على الخطوط الداخلية .
تاسعاً- في المجال الصحي :
1- متابعة حسن سير العمل في المشافي والمستوصفات العامة والخاصة ورفع المقترحات بشأنها .
2- إبلاغ الإدارة المركزية عند ظهور أحد الأمراض السارية .
3- اقتراح إحداث المشافي والمستوصفات والمراكز الصحية والعيادات الشاملة ومدارس التمريض والقبالة والمعاهد الصحية المتوسطة والإشراف عليها .
4- اقتراح تقييد أو منع الأعمال الصناعية التي قد تسبب تفشي المرض الساري .
5- اقتراح منع أو تقييد استهلاك الحاصلات والمواد الغذائية الملوثة ومنع نقل بعض الواردات والصادرات التجارية .
6- اقتراح فرض القيود المقتضاة على وسائط النقل الخاصة بالأشخاص والأشياء في حال وجود مرض ساري .
7- منع الازدحام في الأسواق التجارية والعادية والأسبوعية والمدارس ودور الصناعة والمعارض وأماكن اللهو ووسائط السفر والنقل وغيرها في حال وجود مرض ساري
8- اقتراح التلقيح الإجباري للوقاية ضد أي مرض من الأمراض السارية .
9- اتخاذ الاحتياطات أو الإجراءات الصحية الضرورية لدرء خطر الوافدات والأمراض السارية .
10- إغلاق أو فتح فوهات مجاري المياه لتأمين أعمال التطهير أو إذابة المواد الكيمائية المبيدة للقواقع .
عاشراً - في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل :
1- دراسة إحداث وحدات الصناعات الريفية ومراكز التنمية الريفية ومراكز الرعاية الاجتماعية .
2- تنظيم الاحتفالات بالأعياد الاجتماعية .
3- اقتراح استبعاد المرشحين غير المؤهلين لعضوية مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام واقتراح إلغاء الانتخابات المخالفة للقانون .
4- اقتراح حرمان أعضاء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة من ترشيح أنفسهم في الجمعيات ذات النفع العام إذا ثبتت مسؤوليتهم عن ارتكاب مخالفات للقانون .
5- مكافحة التسول والتشرد .
6- اقتراح إغلاق المنشآت المخالفة لقواعد السلامة العامة بناء على ضبوط مفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية .
7- اقتراح الترخيص بالعمل الإضافي .
حادي عشر - في مجال الخدمات والمرافق :
1- إقرار مخططات العقارات المشمولة بالتحسين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 ورفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للتصديق عليها .
2- اقتراح إصدار بيانات بإعلان نفاذ المرسوم /1457/ لعام 1945 وتعديلاته المتضمن نظام ترخيص المحلات العامة في بعض المناطق .
3- رفع قرارات تأجير عقاراتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإيجار رمزي أو بأقل من أجر المثل إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام للمصادقة عليها
4- اقتراح تحديد وإخضاع عقاراتها التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام واقتراح إصدار القرارات بإخلائها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
5- إعداد الدراسات لتسوية مخالفات البناء أو هدمها لعرضها على المجلس .
6- اتخاذ قرار بالموافقة على تقسيم الأراضي المعدة للبناء ورفعها الى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للتصديق عليها .
7- الإشراف على جمع وتوزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية والمعدية والزلازل وغيرها .
8- الإشراف على تنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية .
ثاني عشر - في مجال الدفاع المدني :
متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة من السلطة المركزية ومجلس المحافظة لتأمين متطلبات الدفاع المدني وإدارة الكوارث والسلامة العامة .


جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الإدارة المحلية Empty رد: مشروع قانون الإدارة المحلية

مُساهمة  جبران جمول 10/5/2011, 6:50 pm


المادة 60
1- مع الاحتفاظ بأحكام المادة / 6 / من القانون رقم /9/ تاريخ 27/1/1974 لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي ضمن حدود الوحدة الإدارية أو أي إفراز طابقي أو أي إفراز يشمل جزءاً مبنياً بدون مصور تصدق عليه مسبقاً الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص .
2- لا يجوز تصحيح أوصاف أي بناء بدون مصور تصدق عليه مسبقاً الجهة الإدارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص .
3- على الجهة المختصة في الوحدة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح الأوصاف إليها من قبل مديرية أو أمانة السجل العقاري إعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال انقضاء هذه المدة دون إعادتها تقوم مديرية أو أمانة السجل العقاري بتسجيل تصحيح الأوصاف .
4- لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الأمور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور المصدق المشار إليه في البندين ( 1 و 2 )
المادة 61
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام بعمل من الأعمال التي تتعلق بالصالح العام في هذا البناء ، تكلف الجهة التي يحددها مدير الوحدة الإدارية صاحبة العلاقة بإزالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب ، فإذا رفض صاحب البناء أو استنكف قامت هذه الجهة بإزالة المخالفة أو بإجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
المادة 62
لا يجوز لأي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة أن تشيد في نطاق المدينة أو البلدية أي بناء أو تجري أي عمل من أعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على رخصة مسبقة من المكتب التنفيذي .
المادة 63
1- لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدية قبل الحصول على رخصة مسبقة من المدير على إن يتعهد صاحب العلاقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من الأشجار بدلاً من كل شجرة يقطعها والعناية بها .
2- إذا أخلَّ صاحب العلاقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً للقانون .
المادة 64
يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات الأنظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والأصول القانونية المرعية .
المادة 65
1- يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته الآنفة الذكر بصورة مجتمعة .
2- يتولى أعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاية الأداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن .
الفصل الثالث - اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة والبلدية
المادة 66
يمارس رئيس مجلس المدينة أو البلدية الاختصاصات التالية :
5- يمثل شخصية الوحدة الإدارية الاعتبارية .
6- يرأس المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدية .
7- دعوة الأعضاء إلى حضور الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته
8- دعوة المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لنظامه الداخلي ويدير اجتماعاته .
9- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها .
10- الطلب من أمانة السجل العقاري نقل أراضي أملاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الإدارية إلى ملكية هذه الوحدة .
11- الاختصاصات المناطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية في القوانين والأنظمة النافذة .
12- القيام بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة .
13- ممارسة الأمور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الإدارية .
14- أمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية .
15- الإشراف على أجهزة الوحدة الإدارية بما يكفل تنفيذ المهام المناطة بها .
16- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وإدارات الوحدة الإدارية .
17- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المناطة به بما فيها الشؤون المالية .
الفصـل الرابـع - اختصاصات مدير المدينة أو البلدية
المادة 67
تحدث وظيفة مدير من الفئة الأولى في المدن والبلديات وتعتبر مضافة إلى ملاكها ويعدل نظامها الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها ويعين بقرار من الوزير .
المادة 68
يمارس مدير المدينة والبلدية الاختصاصات التالية :
1- بيان الرأي في الأعمال المنجزة من قبل مجالس المدينة أو البلدية ومكاتبها التنفيذية ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة ومتابعة خطة المدينة أو البلدية وبرامج العمل السنوية .
2- حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت .
3- الإشراف على سير العمل في مديريات ودوائر المدينة أو البلدية والجهات التابعة لها و تقييم أدائها .
4- التنسيق بين المدينة أو البلدية وباقي الهيئات والجهات العامة .
5- مراقبة ومتابعة العاملين الخاضعين للكشف الصحي في محلات بيع المأكولات بشكل دوري .
6- متابعة إصلاح أو هدم المباني المتداعية ورفع الأنقاض .
7- تأشير القرارات والمراسلات قبل توقيعها من رئيس المجلس .
8- منح الرخص الإدارية للمهن والصناعات المختلفة الداخلة في اختصاصات مجالس المدن والبلديات .
9- كل ما يفوض به أو من رئيس المجلس أو المكتب التنفيذي .
الباب السادس - التقسيمات الإدارية
الفصل الأول - المنطقــة والناحية
المادة 69
يكون إحداث المناطق والنواحي متوافقاً مع متطلبات الخطة الخمسية للدولة ويوزع على سنواتها وفق خطة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء
يراعى في اختيار المنطقة أو الناحية المقترح إحداثها التوفيق بين توسطها وسهولة الوصول لها أو باتجاه السير إلى مركز الوحدة الإدارية الأعلى .


المنطقــة


المادة 70
1- يكون في كل منطقة مدير يمثل السلطة التنفيذية في منطقته وهو مسؤول عن الإدارة العامة والأمن العام والراحة العامة والسلامة العامة ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويقوم بالوظائف المخوَّلة له بموجب التشريعات النافذة ويؤازر مجالس الوحدات الإدارية في منطقته .
2- يرتبط مدير المنطقة مباشرة بالمحافظ .
3- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية :
‌أ- تبليغ القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة التابعة للمنطقة.
‌ب- تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الأعلى ( السلطة المركزية – المحافظ – مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة ) ومتابعة تنفيذها .
‌ج- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 71
مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بإجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم أيضاً بوظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة الموظفين المختصين وقوى الأمن الداخلي في المنطقة .
المادة 72
لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (40-41) من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البين .
الناحيــة
المادة 73
1- يكون في كل ناحية مدير يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الإدارة العامة والأمن العام والراحة العامة والسلامة العامة في ناحيته، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة على أن لا يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية .
2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته .
3- يتولى مدير الناحية فضلا عن ذلك المهام التالية :
أ‌- يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية
ب‌- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
ج - يؤازر مجالس الوحدات الإدارية .
الفصــل الثانـي - الحــــي
المادة 74
تؤلف في كل حي لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء يتراوح مابين 7-11 يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي .
المادة 75
يجوز تعديل اللجان بقرار من المكتب التنفيذي.
المادة 76
ترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي .
المادة 77
يسمي المكتب التنفيذي مختاراً من أعضاء اللجنة .
المادة 78
تشكل هيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين منتخبين من أعضاء اللجنة.
المادة 79
يقوم المجلس المحلي بتقسيم الوحدة الإدارية إلى أحياء وفق البند 10 من المادة /1/ من هذا القانون, ويُحدِّد عدد أعضاء لجنة كل حي .
المادة 80
تجتمع لجنة الحي مرةً كل شهر وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه .

المادة 81
يشترط في المختار ما يلي :
1- أن يكون مقيداً على سجل الأحوال المدنية للوحدة الإدارية, وفي حال عدم وجود سجل أحوال مدنية يمكن أن يعين من المقيمين إقامة دائمة فيها
2- أن لا يقل عمره عن 35 سنة.
3- حاصل على مرحلة التعليم الأساسي على الأقل .
4- غير محكوم بجناية أو جرم شائن .
5- قادراً على القيام بمهامه بشكل سليم .
المادة 82
مهام لجنة الحي :
1- اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي .
2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي .
3- إعلام المكتب التنفيذي عن أي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي
4- العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الأمور ورفع التوصيات المتعلقة بها الى المكتب التنفيذي .
5- تنظيم جداول السكان بحسب الإقامة والنـزوح والولادة والوفاة .
6- تنظيم الجداول الإحصائية والبيانات المتعلقة بالأمور التي تطلبها السلطات المختلفة .
7- مراقبة الحالة الصحية بوجه عام والنظافة وسلامة مياه الشرب والمواد الغذائية والإخبار عن الأمراض السارية والوبائية
8- المساعدة على تنفيذ التدابير المؤدية إلى مكافحة البطالة وتنشيط الرياضة ومكافحة الدعايات الضارة والمحافظة على تخوم معالم التحديد والتحرير وحماية الآثار والمقابر والبنى التحتية العامة ومؤازرة مكافحة الأمية .
المادة 83
على مجلس الوحدة الإدارية تأمين مقر لاجتماع اللجنة ويمارس المختار فيه مهامه اليومية
المادة 84
في حال غياب المختار لأكثر من عشرة أيام ينوب عنه أحد أعضاء الهيئة الاختيارية بقرار من رئيس المجلس .
المادة 85
يؤدي المختار أمام رئيس الوحدة الإدارية القسم التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجب وظيفتي وفق القوانين والأنظمة بصدق وتجرد وأمانة ) .


المادة 86
مهام المختار :
1- إعلان القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات وكل ما يتطلب إعلانه في لوحة إعلانات مقر اللجنة وفي الأماكن العامة ودور العبادة .
2- القيام بما يوجبه عليه قانون الأحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع ( الولادة – الوفاة ) والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة .
3- السهر على حالة الأمن ومؤازرة السلطات المعنية بهذا الأمر ومراقبة الغرباء والأجانب والإخبار عنهم .
4- المساهمة المفروضة بمقتضى أنظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الجندية والإخبار عنهم .
5- الإعلام عن الأطفال المتسربين من مرحلة التعليم الأساسي .
6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة .
7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية .
8- مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل .
9- المؤازرة في سبيل تنفيذ المذكرات القضائية .
10- لا يجوز للمختار الامتناع عن إعطاء أي وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانوناً تحت طائلة المسائلة القانونية .
المادة 87
يعاقب المختار من قبل المكتب التنفيذي بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
المادة 88
يستوفي المختار بدلاً عن أداء خدماته حسب التعرفة التي يحددها مجلس الوحدة بقرار منه .
المادة 89
يستلم المختار خاتمه الرسمي من قبل رئيس المكتب التنفيذي وفق النموذج المقرر من قبل وزارة الإدارة المحلية وفي حال فقدانه ينظم ضبط بالواقعة ويرفع إلى رئيس المكتب التنفيذي .
المادة 90
يحظر على المختار تحت طائلة العقوبة :
1- حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة من رئيس المكتب التنفيذي
2- تسليم خاتمه إلى الغير لأي سبب .
الباب السابع - الإدارات المشتركة
الفصل الأول - المشاريع المشتركة


المادة 91
1- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لصالح المدن والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين أو لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية .
2- تشكل لهذه الغاية لجنة مشتركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية المعنية لدراسة خطة المشروع وتمويله وإدارته واستثماره .
3- يصدر النظام الداخلي والمالي لهذه الإدارات بقرار من الوزير .
الفصل الثاني - مكاتب تنسيق الخدمات
المادة 92
1- يحدث في كل محافظة مكتب يسمى مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ٍ ومتكامل.
2- يضم المكتب ممثلين عن جميع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية .
3- يعمل المكتب بإشراف عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص في مجال الخدمات والمرافق العامة .
المادة 93
1- يعمل المكتب على دمج البرامج الموضوعة من قبل الجهات المعنية وفقاً للخطة السنوية في برنامج نهائي
2- تلتزم جميع الجهات العامة و الأطراف المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وفق البرنامج الزمني الذي يضعه المكتب .
المادة 94
تحدد المبادئ والإجراءات التي تنظم عمل المكتب بموجب أنظمة تصدر عن وزارة الإدارة المحلية.
الباب الثامن - أعضاء المجالس
الفصل الأول - حقوق أعضاء المجالس المحلية
المادة 95
لا يسأل أعضاء المجالس المحلية جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات و في أعمال اللجان .
المادة 96
يتمتع أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد مجالسهم بالحصانة و لا تجوز ملاحقتهم جزائياً و لا تنفيذ حكم جزائي بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود و عندئذ يجب أعلام المجلس فوراً .
المادة 97
لا يسأل رؤساء المجالس المحلية وأعضاء مكاتبها التنفيذية من الجهات الرقابية عن القرارات الصادرة عن تلك المجالس والمكاتب كونها صادرة بشكل جماعي ويكتفى بتوجيه كتاب خطي إلى رئيس المجلس أو المكتب للإجابة على تساؤلات تلك الجهات ، وعلى هذه الجهات إرسال المعلومات المتوفرة لديها مشفوعة برأيها إلى الوزارة للمعالجة إن لم تكتف بذلك .

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الإدارة المحلية Empty رد: مشروع قانون الإدارة المحلية

مُساهمة  جبران جمول 10/5/2011, 6:51 pm

المادة 98
يحق لرئيس مجلس الوحدة الإدارية وعضو المكتب التنفيذي المتفرغ إذا كان محامياً أن يدافع كلاً منهم في خمس عشرة قضية خلال العام الواحد .
المادة 99
تطبق الأنظمة النافذة لدى نقابة المهندسين على رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المهندسين فيما يخص ممارسة عملهم الهندسي الخاص .
المادة 100
1- على الجهات الرقابية إهمال كل الشكاوى التي لا تقدم من قبل أصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات سواء كانت بحق رئيس الوحدة الإدارية أو المكتب التنفيذي أو العاملين في تلك الوحدات .
2- طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت أن ادعاءه كاذب .
المادة 101
1- يتقاضى رؤساء مجالس الوحدات الإدارية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الجهات العامة أجورهم وتعويضاتهم المتممة للأجر ( تعويض الاختصاص- التعويض الفني –التعويض العائلي) من جهاتهم الأصلية.
2- التعويضات الأخرى التي كان يتقضاها المتفرغ في جهته الأصلية والتي يرتبط منحها القيام بالوظيفة أو العمل فيمنح صاحب العلاقة لقاءها مبلغ / 2000 ل.س / بقرار من الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات, وبقرار من المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية.
3- يتم تكليف رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين بالعمل الإضافي وفق قانون العاملين الأساسي وفق مايلي :
أ‌- رؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير.
ب‌- رؤساء مجالس المدن والأعضاء المتفرغون في مجلس المحافظة بقرار من المحافظ .
ج-أعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون في المدن والبلديات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي فيها.
4- يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الإدارية و العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة ، الحائز على إحدى الشهادات المطلوبة للتعيين أجراً شهرياً مقطوعاً على أساس الأجر المخصص لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين و الأنظمة النافذة ، مع إضافة علاوة عن كل سنتين بعد نيله الشهادة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لأمثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين و الأنظمة النافذة و تحدد تلك التعويضات بقرار من المحافظ .
5- يستفيد رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية من تعويض النقل والانتقال والإجازات الإدارية والصحية وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
6- تمنح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير ومن المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.
7- للوزير بقرار منه أن يمنح رؤساء مجالس الوحدات الإدارية و أعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضاً شهرياً لا يتجاوز /2000/ ليرة سورية .
8- يستحق أعضاء المجالس المحلية و أعضاء مكاتبها التنفيذية غير المتفرغين تعويضاً عن حضور جلسات المجالس والمكاتب ويحدد هذا التعويض بقرار من الوزير .
9- يتم ترفيع المشمولين بأحكام البند ( 1) من هذه المادة ، وفق أحكام الترفيع المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
10- تتحمل موازنة الوحدات الإدارية أجور وتعويضات أعضاء المكاتب التنفيذية لغير العاملين في الدولة.
11- ان الأجر الشهري الذي يتقاضاه رئيس الوحدة الإدارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي سواء كان من العاملين في الدولة أو من غير العاملين في الدولة يعتبر راتباً شهرياً في معرض حساب ضريبة الدخل والحسميات على الرواتب والأجور .
المادة 102
يحق لرئيس الوحدة الإدارية وعضو المكتب التنفيذي المتفرغ الجمع بين أجره المستحق والراتب التقاعدي .
المادة 103
تخضع استحقاقات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية و الأعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية للاقتطاعات المترتبة عليها بمقتضى القوانين و الأنظمة النافذة.
المادة 104
لا يجوز الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية و بين أي عمل أخر إذا كان من شأن ذلك الأضــرار بأداء واجباته و يعود للوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي المختص البت في هذا الموضوع .
المادة 105
يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مكاتبها التنفيذية القيام بأي عمل أو ممارسة أي موضوع من شأنه الإضرار بأداء واجباته أو المساس بمصالح وحدته الرادارية سواء كان ذلك في لجان الخبرة أو لجان حل المنازعات أو المناقصات والمزاودات التي تكون الوحدة الإدارية طرفاً فيها .
المادة 106
تتعاون الأجهزة التنفيذية العاملة في نطاق الوحدة الإدارية مع المجلس المحلي وتحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها .
الفصل الثاني - شؤون أعضاء المجالس المحلية
المادة 107
يعتبر غياب العاملين في الدولة عن وظائفهم لحضور جلسات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وجلسات اللجان المشكلة من قبل هذه المجالس وكذلك غيابهم عند تكليفهم من قبل هذه المجالس ومكاتبها التنفيذية للقيام بمهام تتعلق بالشؤون المتصلة بالإدارة المحلية ( غياباً مشروعاً ) .
المادة 108
1- ينقل إلى ملاك المحافظة أو المدينة أو البلدية العاملون في الأجهزة التابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات العاملة في المحافظة التي تنقل اختصاصاتها مع شواغرهم وللوزير إعادة توزيع الملاك فيما بين هذه الجهات وتطوى حكماً من ملاكات تلك الوزارات والإدارات والمؤسسات وظائف المنقولين
2- تنقل بقرار من وزير المالية رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس الوحدة الإدارية المنقولين إليها ،كما تنقل مكاتبهم وأثاثهم بتعليمات تصدر عن المحافظ .
3- يمارس المحافظ فيما يتعلق بشؤون العاملين من الفئة الأولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي .
4- ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة المحافظين المختصين .
الباب التاسع - الرقابة وإنهاء العضوية
الفصـل الأول - الرقابــة
المادة 109
تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة المحلية لرقابة رسمية ورقابة شعبية ، وتمارس هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون .
أولاً - الرقابة الرسمية
المادة 110
تهدف الرقابة الرسمية إلى حسن قيام المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة المحلية بنشاطها ومهامها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة .
المادة 111
تكون الرقابة الرسمية على الوجه التالي :
1- من مجلس المحافظة على المجالس المحلية الأدنى وفق ما يلي :
أ‌- تدقيق القرارات التخطيطية والتنظيمية والمالية الصادرة عن المجالس المحلية الأدنى .
ب‌- تدقيق المعلومات التي يطلبها من المجالس المحلية الأدنى حول سير عملها في إطار خطتها وبرامجها التنفيذية .
2- من المجالس المحلية على مكاتبها التنفيذية واللجان والأجهزة المنبثقة عنها بطريق :
أ- التقارير الدورية وغير الدورية التي تعدها المكاتب التنفيذية واللجان المتعلقة بتنفيذ المهام المناطة بها .
ب- توجيه الأسئلة والاستجوابات المقدمة من أعضاء المجالس عن سير العمل في هذه المكاتب خلال دورات المجلس .
ج‌- تشكيل مجموعات عمل لتدقيق سير العمل في القطاعات المختلفة
3- من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على المكاتب التنفيذية للمجالس الأدنى بالطرق الآتية :
أ‌- تدقيق القرارات والمعلومات والتقارير التي تصدرها المكاتب الأدنى حول المهام المناطة إليها.
ب‌- التدقيق في الشكاوى والعرائض .
4- من المكاتب التنفيذية على الأجهزة التابعة لها من خلال :
أ‌- سلطة الإشراف التي يتولاها أعضاء المكتب التنفيذي ، كل حسب اختصاصه ، وتبعاً للمهام المكلفين بها .
ب‌- التقارير الدورية وغير الدورية التي تقدمها الأجهزة عن طريق أعضاء المكتب التنفيذي المختصين
5- من أجهزة السلطات المركزية على الأجهزة المحلية عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
6- من الأجهزة المحلية الأعلى على فر وعها في المستويات الأدنى .
7- من الوزير على المكاتب التنفيذية والأجهزة المحلية في مختلف المستويات .


المادة 112
1- ترسل قرارات مجالس المحافظات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة إلى الوزير والوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال المدة نفسها .
3- تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي المتخذة نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده .
4- إذا تعارضت القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة أو مكتبه التنفيذي نيابةً عنه في فترات عدم انعقاده مع قوانين الدولة وخطتها وأنظمتها ، فان للوزير و الوزير المختص الحق في طلب إلغاء هذه القرارات من قبل المجلس الذي أصدرها . وإذا أصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.
5- يمارس مجلس المحافظة هذا الحق بالنسبة إلى المجلس الأدنى وإذا أصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى الوزير.
المادة 113
1- لمجلس الوزراء الحق بإلغاء أي قرار تتخذه مجالس المحافظات أو مكاتبها التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها إذا رأى أن هذا القرار لا يدخل في اختصاصات الجهة التي أصدرته, أو لايتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو يخالف سياسة الدولة أو خطتها.
2- يحق للوزير ممارسة السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء والمبينة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بمجالس المدن والبلديات.
3-
أ‌- يمكن للوحدات الإدارية التي ألغيت قراراتها من قبل الوزير الاعتراض على قرار الإلغاء أمام مجلس الوزراء. وتكون القرارات الصادرة عنه ملزمة.
ب‌- يشترط في الاعتراض الصادر عن أحد المجالس أن يتخذ بأكثرية ثلثي أعضائه .
المادة 114
يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.ولا ترتب القرارات الملغاة بدءاً من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.
المادة 115
لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل .
المادة 116
عند حل المجالس كلَّها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد .
المادة 117
للمجالس المحلية طلب حجب الثقة عن رئيس وأعضاء المكاتب التنفيذية جماعياً أو إفرادياً بناء على طلب يوقع من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل ويتخذ قرار حجب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .

المادة118
يخضع قرار حجب الثقة إلى التصديق من المراجع التالية :
آ- رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة .
ب- الوزير بالنسبة لباقي أعضاء المكاتب التنفيذية .
2- في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره ، وفي حال إصرار المجلس عليه ، فللجهة المختصة أما الموافقة على رأي المجلس أو تقديم اقتراح بحله إلى الجهة صاحبة الحق في ذلك .
3- في حال التصديق على قرار حجب الثقة ، يتم انتخاب البديل خلال خمسة عشر يوماً وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 119
يحق للمجلس المختص أن يلغي أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي إذا رأى انه يتعارض مع القوانين والأنظمة أو مع خطة المجلس وبرامجه .
المادة- 120
يحق للمكتب التنفيذي في المحافظة الاعتراض على قرارات المكاتب التنفيذية الأدنى أمام المجلس المحلي المختص . وله عند عدم الأخذ برأيه رفع الأمر إلى الوزير .
المادة121
لمجلس الوزراء إلغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة ، وللوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الأخرى
المادة 122
تمارس الأجهزة المحلية المختلفة رقابتها على الأجهزة الأدنى ، عن طريق طلب المعلومات وتدقيقها وتعرض النتائج على السلطات المختصة .
المادة 123
للمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية الطلب إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب مقتضى الحال ، إجراء التحقيق والتفتيش في المخالفات التي ترتكبها الأجهزة العاملة في المحافظة .
المادة 124
1- ترسل القرارات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة التي تتخذها المجالس المحلية أو مكاتبها التنفيذية نيابة عن المجالس في فترات عدم انعقادها إلى المرجع المختص وفقاً لأحكام المادة / / من القانون خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدورها, وعلى هذا المرجع أن يطلب إلغاءها من قبل المجلس أو المكتب التنفيذي الذي أصدرها خلال عشرين يوماً من تاريخ ورودها إليه إذا رأى أن هذه القرارات لا تدخل في اختصاصه , أو لا تتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو تخالف السياسة العامة الدولة أو خطتها.
2- إذا أصر المجلس أو المكتب التنفيذي على قراره بأكثرية ثلثي الأعضاء فعلى الوزير أو مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال رفع الأمر إلى المرجع الأعلى المختص خلال عشرة أيام من تاريخ وروده للبت في الخلاف .


المادة 125
1- ينتخب مجلس الوحدة الإدارية من بين أعضائه - بالاقتراع السري - لجنة تدقيق لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة مهمتها تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة, وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك , ولها الحق في طلب أي معلومات تساعدها في أداء مهمتها .
2- ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال /15/ خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونيه يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة .
ثانياً - الرقابة الشعبية
المادة 126
تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها . وتتمثل هذه الرقابة بما يلي :
1- قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من انجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين .
2- لقيادة أية منظمة شعبية مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية ، وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها وآراءها .
3- عندما تقوم الصحافة بنقد المجالس أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة يجب التحقيق في الأمور المثارة والرد عليها.
4- لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها
تهمل الشكاوى المغفلة من التوقيع والعنوان والوقائع ويعاقب أصحاب الشكاوي الكيدية وفق قانون العقوبات .
الفصـل الثانـي - إلغـاء العضوية وسقوطها
المادة 127
تلغى العضوية في المجالس في الحالتين التاليتين :
1- إذا رأى مجموعة من المواطنين أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس أن يحقق فيها ، فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته .
2- إذا تغيب العضو ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الإلزامية والاحتياطية على المجلس إلغاء عضويته .
المادة 128
يتخذ قرار إلغاء العضوية في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات ، وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع مبرماً.
المادة 129
تزول عضوية احد أعضاء المجالس بالوفاة .
المادة 130
تسقط العضوية إذا فقد عضو المجلس احد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون انتخابات المجالس المحلية .
المادة 131
في حال إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة ، يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه ، إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد .
المادة 132
في حال شغور عضوية أحد أعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق بإصدار قرار بتكليف أحد أعضائه بالأعمال الموكلة الى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل .
المادة 133
لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بإلغاء عضويته من المجلس ويبقى مستمراً بعمله لحين صدور صك الإلغاء .
المادة 134
لعضو المكتب التنفيذي الحق بتقديم طلب اعتذار عن عضوية المكتب التنفيذي الى رئيس المكتب التنفيذي لعرضه على المجلس في أول جلسه له . وعليه الاستمرار بعمله حتى صدور الصك اللازم .
الفصل الثالث - ارتباط الأجهزة التنفيذية والمحلية بالوحدات الإدارية
المادة 135
تتبع الأجهزة العاملة في الوحدات الإدارية لمكاتبها التنفيذية فيما عدا أجهزة الوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية التالية, فتبقى مرتبطة مباشرة بها وهي :
أ‌- الوزارات
- وزارة الداخلية
- وزارة العدل
- وزارة الدفاع
- وزارة الإعلام
- وزارة الخارجية
- وزارة المالية
- هيئة التخطيط والتعاون الدولي
ب‌- المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المحددة وفق قانون المؤسسات رقم 2 لعام 2005
ج -المؤسسات والإدارات :
- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
- إدارة قضايا الدولة
- الجهاز المركزي للرقابة المالية

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الإدارة المحلية Empty رد: مشروع قانون الإدارة المحلية

مُساهمة  جبران جمول 10/5/2011, 6:53 pm

- مؤسسة التأمينات الاجتماعية
- المعاهد النقابية والعمالية
المادة 136
1- يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة, ويقع على عاتق هذه الأجهزة عندما ترى أن هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إعلام الجهة التي أصدرتها خطياً, وفي حال إصرارها على التنفيذ فعلى الأجهزة التنفيذ على مسؤولية المكتب التنفيذي.
2- في حال تقدير الأجهزة أن هذه التوجيهات والأوامر تلحق الضرر بالنظام العام, عليها الاحتكام إلى الوزير المختص.
المادة 137
على الأجهزة العاملة في نطاق أية وحدة إدارية وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها .
المادة 138
تخضع الأجهزة التابعة للوحدات الإدارية لإشراف الوزارة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة حق توجيه هذه الأجهزة وإبداء الملاحظات على أعمالها عن طريق رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة .
المادة 139
يتولى رؤساء المكاتب التنفيذية في مجالس المدن والبلديات اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة فيما يتعلق بشؤون العاملين التابعين لهذه الوحدات .
المادة 140
1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف مجلس المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية وفق أسس يتفق عليها بين الوزير ووزير الداخلية.
2- تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للأوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة .
3- تتحمل السلطات المحلية جميع النفقات القانونية للعناصر الموضوعة تحت تصرفها.
الفصل الرابع - التخطيط والمتابعة
المادة 141
1- يشرف المكتب التنفيذي على إعداد خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات، خلال ستة أشهر من تاريخ اجتماعه الأول، وتشمل رؤية بعيدة المدى، آخذاً بعين الاعتبار الأولويات والمؤشرات الموضوعة في الخطة العامة للدولة والخطط الإقليمية والتنمية المستدامة والمتوازنة، وتتضمن هذه الخطة الغايات الإستراتيجية والأهداف القابلة للقياس وتُحدّث هذه الخطة كل سـنة حيث تُحذف خطة السنة السابقة وتُضاف خطة السـنة اللاحقة.
2- تُعرض هذه الخطة على المجلس لمناقشتها وإقرارها قبل الأسبوع الأول من شهر تموز من كل سـنة.
3- بعد إقرار الخطة الإستراتيجية يعدّ المكتب التنفيذي الخطة السنوية وتحتوي على أهداف واضحة للأداء وبرنامج عمل مفصل للسـنة المالـية القادمة ، وتُشكل هذه الخطة أساس الموازنة.
4- تُعرض هذه الخطة مع الموازنة السـنوية على المجلس لمناقشتها وإقرارها قبل بدء السـنة المـالـية الجديدة.
5- تُعتبر الخطة الاسترتيجية والخطة السـنوية والتقرير السنوي وثائق عامة وتُقدم مجانا عند الطلب للعموم.
6- التخطيط الاستراتيجي إلزامي في المحافظات والمدن واختياري في البلديات.
المادة 142
1- يشرف المكتب التنفيذي على إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الخطة السـنوية والخطة الإستراتيجية في نهاية كل سنة ويشمل هذا التقرير الانحرافات والتجاوزات في الأداء وأسبابها ( إن وجدت ) .
2- يُعرض هذا التقرير على مجلس الوحدة الإدارية في دورة شهر آذار من كل عام وتُرسل نسخة منه إلى الوزارة .
3- يُناقش هذا التقرير في مجلس الوحدة الإدارية مع الحسابات الختامية ويقران في نفس الدورة.
4- إن عدم قبول التقرير السنوي أو الحساب الختامي من قبل المجلس بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه يحال إلى الوزير لإجراء المقتضى .
الفصل الخامس - مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
المادة 143
يُشكل في كل محافظة مجلس للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المكتب التنفيذي على النحو التالي :
- رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة رئيساً
- الأعضاء المتفرغون في المكتب التنفيذي أعضاء
- الأمين العام للمحافظة
- مدراء الأجهزة الفنية ذات الصفة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة :
المالية – الاقتصاد والتجارة- الصناعة – التخطيط الإقليمي- الصحة - الزراعة والإصلاح الزراعي– الشؤون الاجتماعية والعمل- الثقافة – التربية- الخدمات الفنية- البيئة-السياحة- الري –النقل- الكهرباء-المصالح العقارية أعضاء
- عدد من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية
-وممثلي المجتمع المحلي. أعضاء
- مدير التخطيط في المحافظة عضواً مقرراً
2- يختص هذا المجلس بوضع مؤشرات الخطط المتوسطة والطويلة الأجل المتعلقة بتطوير المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وتنسيقها مع خطة الدولة في المحافظة وتعرض على مجلس المحافظة لإقرارها.
3- يُبدي المجلس رأيه حول الخطة الإستراتيجية التي يضعها المكتب التنفيذي قبل إحالتها إلى مجلس المحافظة.
الباب /العاشر/ - الأحكام المالية للمجالس المحلية
الفصل الأول - وسائل التمويل
المادة -144
تتألف إيرادات المدن والبلديات مما يلي :
1- نسبة (10%) من إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية (الموازنة العامة للدولة).
2- نسبة (70%) من أسعار دخول المتاحف والقلاع .
3- نسبة (10%) من عائدات استثمار المناجم و المقالع.
4- نسبة ( 5% ) من ثروات الغابات.
5- نسبة ( 25% ) من غرامات مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون السير.
6- فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقلة التي تتبع للوحدات الإدارية.
7- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة لصالح وحدات الإدارة المحلية.
8- الهبات والوصايا والتبرعات.
9- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالوحدات الإدارية وفق والقوانين النافذة.
10- الغرامات الناجمة عن مخالفة الأنظمة المحلية, وغرامات الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.
11- الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة.
12- الإعانة المقررة في الموازنة المستقلة .
13- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تَحصَل عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 145
يستوفى نسبة (50% ) خمسون بالمائة من عائدات المؤسسة العربية للإعلان عن الإعلانات الطرقية سواء كانت ثابتة أم متحركة أو ضوئية و عن الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في كافة الأماكن والمحلات الداخلة ضمن الحدود الإدارية للوحدة الإدارية . على أن تمنح رخصة تركيب اللوحات الإعلانية المنوه بها من قبل المجلس المحلي وفق أسس ومعايير توضع من قبله .
المادة 146
مع مراعاة أحكام قانون الموازنة المستقلة, يجوز بقرار من مجلس المحافظة مُصدُّق من الوزير فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة, لتأمين خدمات ومشاريع مُحدَّدة في نطاق المحافظة, على ألا يكون للقرار المتخذ أثراً يتجاوز العام الجاري إلا إذا قرر المجلس مد أثره للعـام الذي يليه, على ألا يتـجاوز التكليـف عن المطرح الواحد /500/ل.س.
المادة 147
تُحدد تعرفة استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدة الإدارية من قبل المجلس المحلي لهذه الوحدة وتصدق من قبل مجلس المحافظة.
المادة 148
تحول نسبة ( 15 %) من الموازنة المستقلة للمحافظة إلى الوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصراً لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتُعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة.
المادة 149
1- للوحدة الإدارية الحصول على سلف وتسهيلات ائتمانية بقرار من المجلس المحلي وفق القوانين والأنظمة النافذة و في ضوء اعتمادات الموازنة.
2- للوحدة الإدارية استجرار القروض من المصارف والصناديق لتنفيذ مشاريعها المختلفة وفق الأحكام المطبقة في الجهات المقرضة , وفي ضوء اعتمادات موازنة الوحدة الإدارية.
3- لا يجوز للمجلس المحلي منح القروض أو السلف إلى الغير إلا بنص تشريعي .
4- لا يجوز الحصول على قروض من جهات أجنبية إلا بنص تشريعي.
المادة 150
خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز فرض أية ضريبة أو رسم محلي إلا بنص تشريعي.
المادة 151
تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذا الفصل بأكثرية ثلثي الحاضرين.
المادة 152
1- تحدد المجالس المحلية في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على ألَّا تتجاوز 5000 ليرة سورية .
2- للمجالس المحلية إصدار الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات (قبل إجراء أية ملاحقة جزائية ) فيما إذا سدد المخالف فوراً نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية أيام من تنظيم الضبط نسبة معينة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس المحلي .
المادة 153
1- تُعفى من الرسوم والتكاليف المحلية الجهات المبينة أدناه حصرياً:
أ‌- الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات الشعبية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة ألا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
ب‌- الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة وأماكن العبادة والعقارات الوقفية العائدة للأديان كافةً مادامت مخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير مستثمرة.
ج - البعثات السياسية والقنصلية وأعضاؤهما المسلكيون شريطة المعاملة بالمثل.
د - عقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر و منظمة الهلال الأحمر العربي السوري شريطة ألا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
هـ -عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها.
و - المقابر غير المندرسة.
2- تعامل المحافظات والوحدات الإدارية المحلية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات و الهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفاَ وإعفاءاً. و تخضع المؤسسات العامة والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية.
الفصل الثاني - أوجه الإنفاق
المادة 154
تحدد مجالات إنفاق الوحدة الإدارية في الأوجه التالية:
1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها.
2- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية وما يماثلها العائدة للمجالس و الأجهزة التابعة لها.
3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.
4- أقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.
5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.
6- النفقات الأخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثالث - الموازنة
المادة 155
1- توضع لكل وحدة إدارية موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبًّقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي.
2- تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة، مع ارتباطها بها وفقاً للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي.
3- تتضمن موازنة الوحدة الإدارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة وفق مبدأ الصوافي.
المادة 156
تشمل موازنة المحافظة موازنات الوحدات الإدارية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات .
المادة 157
1- يُعَد مشروع الموازنة لكل وحدة إدارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة، بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس المحلي.
2- تقر الموازنة من قبل المجلس المحلي.
3- تُصدَّق الموازنات على الوجه التالي :
‌أ- موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.
‌ب- موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير.
ج - موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة 158
توزع الاعتمادات في هذه الموازنات وتُجرى مناقلة الاعتمادات فيها وفقاً لأحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الإدارية المحلية .
المادة 159
1- تُعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع أسس التبويب المبينة في القانون المالي الأساسي والأحكام الصادرة عنه, كما تُعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقاً للخطة المالية العامة وللمبادئ والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناءً على القانون المذكور.
2- تُراعى في إعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد إعداد الموازنة العامة, كما تُتبع في إعداد مشاريع موازنات الوحدات الإدارية المحلية الأخرى المؤشرات التي تُعطى من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة 160
تُطبق في تنفيذ موازنات الوحدات الإدارية المحلية أحكام القانون المالي الأساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.

الفصل الرابع - الأحكام العامـة
المادة 161
يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحــدات الإدارية المحلية وفقاً للأحكام النافذة
المادة 162
خلافاً للنصوص النافذة تنظم الأحكام الأساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات والشركات والمنشآت التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير مع مراعاة أحكام القانون المالي الأساسي.
المادة 163
يخوَّل الوزير تحديد عوائد الجباية و أصول منحها والمستفيدين منها .
المادة 164
يؤسس بنك للوحدات الإدارية لتأمين قروض لمشاريع الوحدات الإدارية ويحدث بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه.
المادة 165
لا يجوز اتخاذ القرارات المشار إليها في هذا الباب نيابةً عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده .
المادة 166
يصدر بمرسوم نظام خاص للعاملين في الوحدات الإدارية.
الفصـل الخامس - عقود الوحدات الإدارية
المادة 167
يصدق المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية على العقود الإدارية وفق التالي :
الموازنة الاستثمارية أو الجارية :
‌أ- المحافظات : لغاية / 25 / مليون ليرة سورية
‌ب- المدن : لغاية / 15 / مليون ليرة سورية
‌ج- البلديات : لغاية / 10 / مليون ليرة سورية .
المادة 168
1- يصدق الوزير عقود المحافظات وعقود الوحدات الإدارية التي تزيد عن الحدود المبينة في المادة السابقة وترفع عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
2- تصدق العقود التي تزيد قيمتها عما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير.
الباب الحادي عشر - أحكام انتقالية

المادة 169
إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون تستمر مجالس الوحدات الإدارية ورؤسائها والبلديات بالعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل صدور هذا القانون .
المادة 170
للوزير بقرار منه تحديد كيفية تطبيق الاختصاصات الواردة في هذا القانون فيما يخص مجالس المدن والبلديات بناءً على اقتراح المحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة 171
تعتبر جميع القوانين والأنظمة النافذة لأحكام هذا القانون معدلة حكماّ
المادة 172
تلغى كافة القوانين والأنظمة المخافة لأحكام هذا القانون ولاسيما
- القانون رقم 215 لعام 1956 وتعديلاته.
- القانون 496 لعام 1957 وتعديلاته.
- المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته.
- المرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاته.
www.youropinion.gov.sy جميع الحقوق محفوظة
التشاركية السورية (مجلس الوزراء )

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى