tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى
tajmh.yoo7.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» هم اذكياء بالفطرة
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty29/7/2017, 11:29 am من طرف جبران جمول

» متى ستصحو وزارتي التربية والتعليم العالي
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty8/7/2017, 5:33 pm من طرف جبران جمول

»  قليلا من الصدق يا محللين
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty2/7/2017, 7:29 pm من طرف جبران جمول

» امريكا وطبيعة المفاهيم والعقائد السائدة
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty28/6/2017, 7:59 am من طرف جبران جمول

» فلم خيالي من الواقع
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty7/6/2017, 4:02 pm من طرف جبران جمول

» مناهجنا
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty5/6/2017, 8:30 pm من طرف جبران جمول

» اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

» خبير أمريكي: "الرواية الرسمية لعمليات سبتمبر الإرهابية مزيفة
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty13/9/2016, 9:33 am من طرف جبران جمول

» ماذا عن الاله بعل بعض المعلومات
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty6/8/2016, 12:20 pm من طرف جبران جمول

» سلمية تحارب بالكهرباء بالمياه
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty12/7/2016, 7:27 pm من طرف جبران جمول

» أسئلة برسم الفقهاء والعلماء فهل من مجيب
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty12/7/2016, 7:13 pm من طرف جبران جمول

» متى نبتعد عن السلفية في افكارنا .؟
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty8/7/2016, 11:12 am من طرف جبران جمول

» مبروك لقطر مبروك للخليج
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

» ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

» عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب

7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب


بعد ست سنوات من الحرب الطاحنة و التخفي لكل دولة وراء الدعم المقدم لقوى …

تعاليق: 0

مبروك لقطر مبروك للخليج

5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

مبروك لقطر مبروك للخليج ....

من كأس النخوة التفخيخية و الهيجان العاهر اشربوا ....
من كأس الحقد و السقاطة و التآمر …

تعاليق: 0

ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة

16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  G

تعاليق: 0

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .

12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
سلمية الأمان سلمية المحبة هناك من يحاول إثارة فتيل الفتنة و الخراب …

تعاليق: 0

ماذا بعد يا صاحب القرار

9/7/2015, 9:41 pm من طرف الأمين العام

ماذا بعد يا صاحب القرار .....
هاهو التلفزيون السوري الرسمي  يفصحُ بما عجزَ عنه الناس  .. ويفضحُ بما لا يقبل الشك …

تعاليق: 0

الشعب يتساءل ......

7/7/2015, 9:54 pm من طرف الأمين العام

بيان :
الشعب يتساءل ......
إننا لا نتكلم في السياسة لان السياسة بأساسها هي علاقة أوجدها الإنسان ليستطيع من …

تعاليق: 0


مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي

اذهب الى الأسفل

مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي

مُساهمة  جبران جمول 5/12/2011, 8:46 pm

مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي
الباب الأول الفصل الأول - تعاريف المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبيَّن إلى جانب كلٍّ منها:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الهيئة: هيئة منظمات المجتمع الأهلي.
مجلس الإشراف التأسيسي: مجلس الإشراف التأسيسي لهيئة منظمات المجتمع الأهلي.
منظمات المجتمع الأهلي: الجمعيات -المؤسسات -الأندية -التجمعات التعاضدية المرخصة وفق أحكام هذا القانون.
الترخيص: اكتساب منظمة المجتمع الأهلي للشخصية الاعتبارية.
التسجيل: قيد منظمة المجتمع الأهلي المرخصة في سجل منظمات المجتمع الأهلي بعد استكمال إجراءات شهرها.
السجل: سجل قيد منظمات المجتمع الأهلي.
أمين السجل: أمين سجل منظمات المجتمع الأهلي. المادة 2 ‌أ- منظمات المجتمع الأهلي: شخص اعتباري ينشأ عن اتفاق طوعي بين عددٍ من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة دون الحصول على الربح المادي.
‌ب- تُعدّ عقود تأسيس منظمات المجتمع الأهلي ووثائقها الأساسية اتفاقات مدنية بين أعضائها.
‌ج- تختلف الشخصية الاعتبارية لمنظمات المجتمع الأهلي عن الشخصية الاعتبارية للجهات وللمؤسسات العامة والشركات التجارية، ولا يحق لمنظمات المجتمع الأهلي تقديم نفسها للغير أو استخدام مسميات غير ذلك، كما لا يحق للشخصيات الاعتبارية الأخرى تقديم نفسها للغير أو استخدام مسميات كمنظمات مجتمع أهلي.
الفصل الثاني - غايات منظمات المجتمع الأهلي المادة 3 تساهم منظمات المجتمع الأهلي في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال نشاطها في المجالات التالية:
‌أ- الحؤول دون الفقر والعوز، أو المساعدة في تخطيهما.
‌ب- الرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات الخيرية والدفاع عن الأشخاص والفئات المحتاجة.
‌ج- المساهمة في التنمية الاقتصادية.
‌د- تقديم الخدمات التعليمية ودعم التعليم بمراحله المختلفة وتطوير آليّاته، وإشراك الأهالي في الخدمات التعليمية.
‌ه- تقديم الرعاية الصحية ودعم خدماتها، والتوعية بقضايا الصحة العامة.
‌و- حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
‌ز- دعم البحث العلمي والابتكار والإبداع.
‌ح- الإغاثة والطوارئ والسلامة العامة.
‌ط- الفنون والثقافة والتراث.
‌ي- الترويج المكاني والسياحي.
‌ك- الرياضة والترفيه.
‌ل- التدريب والتأهيل المهني والمؤسساتي.
‌م- التنمية الاجتماعية والتربية الأخلاقية.
‌ن- الرفق بالحيوانات وحمايتها.
‌س- الترويج والتوعية لقضايا المواطنة والمساواة والتسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية.
‌ع- تقديم الخدمات الائتمانية الاجتماعية.
‌ف- دعم خدمات المرافق العامة ودور العبادة والحدائق والمكتبات، والحفاظ عليها.
‌ص- إنشاء المتاحف ودور الكتب والمخطوطات، وغيرها من المرافق الثقافية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والآثار وإدارتها.
‌ق- المساهمة في برامج الصداقة والتعاون مع شعوب العالم الشقيقة والصديقة.
‌ر- التعاون والتعاضد بين أفراد المهنة الواحدة أو أصحاب المصالح المشتركة.
‌ش- السعي في حلّ النزاعات الاجتماعية.
‌ت- تشجيع العمل التطوعي ونشر ثقافته.
‌ث- أية نشاطات أخرى تعود بالفائدة على المجتمع.
الفصل الثالث - مهام وصلاحيات الوزارة المادة 4 تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الآتية:
‌أ- تنظيم منظمات المجتمع الأهلي والإشراف على الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها بذاتها، أو عبر الجهات المرتبطة بها لغرض تعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
‌ب- تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة لدى منظمات المجتمع الأهلي بهدف زيادة كفاءة الأداء.
‌ج- تعزيز الثقة العامة في منظمات المجتمع الأهلي، والعمل على مشاركتها في الخطط والبرامج الوطنية كقطاع ثالث فاعل.
‌د- التعاون مع الجهات العامة لزيادة الوعي العام بالمصلحة العامة، والوصول إلى ترسيخ مفهوم النفع العام.
‌ه- تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد وقطاع الأعمال.
‌و- تعزيز وترسيخ مبدأ التشاركية بين منظمات المجتمع الأهلي والجهات العامة والخاصة التي تتوافق أهدافها معها. المادة 5 تتولى الوزارة المهام الآتية:
‌أ- اقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بعمل منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- الإشراف على منظمات المجتمع الأهلي ووضع الضوابط الناظمة لعملها، واتخاذ التدابير الوقائية التي تكفل تقيدها بالتزاماتها، وبأحكام هذا القانون.
‌ج- تنظيم منح تراخيص منظمات المجتمع الأهلي وتسجيل وتوثيق عقود تأسيسها ووثائقها الأساسية، وحفظ سجلاتها.
‌د- منح صفة النفع العام لمنظمات المجتمع الأهلي وفق معايير واضحة تحدد في نظام الاعتمادية.
‌ه- متابعة تصفية منظمات المجتمع الأهلي المنحلّة.
‌و- تنظيم عمليات اندماج وانضمام وحلّ نشاط منظمات المجتمع الأهلي وفق أحكام هذا القانون.
‌ز- إصدار تقرير سنوي عن أداء ونشاط منظمات المجتمع الأهلي، ونشر هذه التقارير والإحصاءات والبيانات، بما يمكن من الاطلاع عليها ويكفل الشفافية في عمل هذه المنظمات.
‌ح- إعداد الأدلة الإرشادية وبرامج التدريب لمنظمات المجتمع الأهلي.
‌ط- تنظيم برامج التعاون الدولي مع منظمات المجتمع الأهلي غير السورية.
‌ي- تنظيم عمليات جمع التبرعات العامة والإشراف عليها وفق أحكام هذا القانون.
‌ك- منح الموافقة لمنظمات المجتمع الأهلي على بيع وشراء العقارات وفق أحكام هذا القانون و.
‌ل- ضمان عدم استخدام منظمات المجتمع الأهلي لشخصيتها الاعتبارية لتحقيق أغراض مخالفة لأحكام هذا القانون.
‌م- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات لمنظمات المجتمع الأهلي والمشاركة فيها.
‌ن- المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في جميع المجالات التي تخصّ منظمات المجتمع الأهلي.
‌س- تكون الوزارة حُكماً عضواً في اللجان والمجالس الحكومية التي تهتم بنشاط وعمل منظمات المجتمع الأهلي، عندما يطلب منها ذلك وفق أحكام هذا القانون.
‌ع- لا يجوز للوزارة القيام بأعمال تتعلق بإدارة منظمات المجتمع الأهلي أو إدارة أموال أي منها.
‌ف- تقوم الوزارة بنشر قراراتها وتعليماتها التنفيذية الخاصة بمنظمات المجتمع الاهلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ص- تُعد الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية البيانات والسجلات المالية المتعلقة بالضرائب والرسوم المتوجبة على منظمات المجتمع الأهلي وفق أحكام هذا القانون. المادة 6 يُحظّر على أي عامل في الوزارة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال منظمات المجتمع الأهلي طوال مدة عمله، ويلتزم بإعلام الوزارة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية. المادة 7 ‌أ- تقوم الوزارة بفتح سجل خاص لمنظمات المجتمع الأهلي في كل محافظة.
‌ب- يُصدِر الوزير التعليمات التي تنظم عمل ومهام أمناء سجلات منظمات المجتمع الأهلي.
الفصل الرابع - تأسيس منظمات المجتمع الأهلي المادة 8 ‌أ- لا يجوز في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تأسيس منظمة مجتمع أهلي على أية أسس أو مبادئ تروج للتفرقة على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل أو النوع الاجتماعي أو غيرها من أشكال التمييز أو مخالفة النظام العام والآداب العامة.
‌ب- مع عدم المساس بحق منظمات المجتمع الأهلي في المشاركة في الحوار والأبحاث والنشر وإبداء الرأي في السياسات والقوانين والأنظمة، لا يجوز لمنظمات المجتمع الأهلي ممارسة النشاطات الحزبية والسياسية التالية:
1- جمع التبرعات أو توفير الموارد المادية أو المعنوية لدعم الأحزاب السياسية أو المرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
2- التدخل في العمليات الانتخابية للترويج أو لمعارضة أية أحزاب أو مرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
3- الترويج لتغيير القوانين والأنظمة بغير الطرق القانونية.
4- قبول التبرعات العينية أو النقدية من الأحزاب السياسية والمرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
‌ج- يُمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تأسيس منظمة المجتمع الأهلي على أسس وحقوق حصرية للتنظيم، كالنقابات والتعاونيات والاتحادات والغرف، والتي تنظم عملها قوانين أخرى.
‌د- يُمتنع على منظمة المجتمع الأهلي أن تتجاوز في نشاطها الغايات التي أنشئت لأجلها بدون موافقة الوزارة وتعديل نظامها الداخلي.
‌ه- كل منظمة أهلية يثبت في القضاء أنها أنشئت لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين، أو مخالفة للآداب العامة أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية العربية السورية تكون باطلة لا أثر لها. المادة 9 ‌أ- يعتبر تاريخ إيداع وتسجيل طلب الترخيص في الديوان الرسمي للمحافظة التي يقع مركز منظمة المجتمع الأهلي في اختصاصها هو التاريخ المعتمد لتحديد الفترة القانونية لإمكانية رفض الطلب.
‌ب- يحيل المكتب التنفيذي للمحافظة الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسته.
‌ج- يعد عدم رفض الطلب خلال فترة ستين يوماً من تاريخ تسجيله في الديوان بمثابة موافقة على الترخيص.
‌د- تصدر قرارات الترخيص من رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة.
‌ه- يلتزم أمين السجل بتسجيل المنظمة الأهلية بعد ترخيصها وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
‌و- تحدد التعليمات التنفيذية شروط إجراءات تأسيس وترخيص وشهر وتسجيل منظمات المجتمع الأهلي، والشروط الخاصة بمركز كل منظمة.
‌ز- تسري أحكام هذه المادة على كل تعديل في عقد التأسيس أو الوثيقة الأساسية أو النظام الداخلي لمنظمة المجتمع الأهلي، ويُعتبر التعديل كأنّه لم يكن إذا لم يُشهر.
‌ح- لا يجوز للمؤسسين ممارسة أي نشاط باسم منظمة المجتمع الأهلي المطلوب تأسيسها إلاّ بعد استكمال إجراءات شهرها وتسجيلها.
‌ط- المؤسسون مسؤولون بالتكافل والتضامن عن كافة النفقات والتصرفات والبيانات الصادرة عنهم قبل استكمال إجراءات الشهر والتسجيل.
الفصل الخامس - جنسية منظمة المجتمع الأهلي المادة 10 ‌أ- تُعتبر جنسية منظمة المجتمع الأهلي سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي، إذا تأسست في الجمهورية العربية السورية وتم قيدها في سجل منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- تتمتع منظمات المجتمع الأهلي في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلاّ ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي، أو عند وجود نصّ تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها منظمة المجتمع الأهلي.
‌ج- يحق لمنظمة المجتمع الأهلي اكتساب حقوق عينية على عقارات بالقدر اللازم لتحقيق غاياتها دون اعتبار لجنسية مؤسسيها، إلا أنّه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء أي من المؤسسين أو المستفيدين غير السوريين عند حلّ أو تصفية منظمة المجتمع الأهلي إلا وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 11 ‌أ- يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما من الجنسية العربية السورية أو غيرها المشاركة في تأسيس منظمة مجتمع أهلي وفق أحكام هذا القانون.
‌ب- يُشترط أن لا تزيد نسبة المؤسسين غير السوريين عن 20%، وتُراعى النسبة ذاتها في عضوية الهيئة العامة ومجلس الأمناء، ومجلس الإدارة في منظمات المجتمع الأهلي والعاملين فيها. وفي حال آلت هذه النسبة إلى عدد غير صحيح، يُعتبر العدد الصحيح الأقرب.
‌ج- لا يجوز أن يكون رئيس أي مجلس في منظمات المجتمع الأهلي من غير السوريين.
‌د- يُستثنى مما سبق منظمة المجتمع الأهلي التي تُعنى بالصداقة مع الدول والشعوب العربية والأجنبية الصديقة، وجمعيات الجاليات السورية في المهجر، وجمعيات الجاليات الأجنبية في سورية، وتحدد التعليمات التنفيذية الأنظمة الخاصة بها.
‌ه- يعامل في معرض تطبيق هذه المادة من هم في حكم السوريين معاملة السوريين. المادة 12 ‌أ- لا يجوز لأي منظمة مجتمع أهلي أن تنتسب أو تشترك في أي منظمة أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على موافقة الوزارة.
‌ب- لا يجوز لأي منظمة مجتمع أهلي أن تتسلم أو تحصل على أموال ومبالغ من شخص طبيعي أو اعتباري من خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذُكر إلا بموافقة الوزير فيما عدا ثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية واشتراكات حضور المؤتمرات والندوات. الباب الثاني - الأشكال القانونية لمنظمات المجتمع الأهلي الفصل الأول - أنواع منظمات المجتمع المادة 13 تتخذ منظمات المجتمع الأهلي أحد الأشكال القانونية الأتية:
‌أ- الجمعيات.
‌ب- المؤسسات.
‌ج- الأندية.
‌د- التجمعات التعاضدية.
الفصل الثاني - الجمعيات أولاً: تعريفها المادة 14 الجمعية:شخص اعتباري ينشأ عن اتفاق طوعي محدود المسؤولية بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما, يهدف إلى تحقيق الغايات المحددة في هذا القانون.ثانياً: شروط خاصة لتأسيس الجمعية المادة 15 ‌أ- يُشترط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسة وعشرين عضواً.
‌ب- يكون لكل جمعية عقد تأسيس يتضمن البيانات والثبوتيات التي تطلبها الوزارة ونظام داخلي مكتوب ينظم عملها، وتضع كل جمعية أنظمتها وفقاً لطبيعة نشاطها.
ثالثاً: العضوية المادة 16 ‌أ- يحدد النظام الداخلي للجمعية شروط الانتساب والفصل واكتساب العضوية العاملة والمؤازرة والشرف، كما يحدد شروط الترشيح للانتخابات وشروط التصويت لكل نوع من أنواع العضوية، وآليّة الاجتماع واكتمال النصاب واتخاذ القرارات والاعتراض عليها، والحقوق التي يتمتع بها أعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين وواجباتهم.
‌ب- فضلاً عن الشروط الخاصة المنصوص عنها في الأنظمة الداخلية للجمعيات، يُشترط في طالب الانتساب من الأشخاص الطبيعيين:
1- أن يتمتع بالأهلية القانونية، ويُستثنى من ذلك:
أ‌) الجمعيات التي تجيز أنظمتها قبول عضوية مؤازرة غير عاملة لمن أتمّ الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ سن الأهلية القانونية.
ب‌) جمعيات الأطفال والشباب شريطة ألا يُكلف من لم يبلغ سن الأهلية القانونية بأية مهام تُرتَب عليه وعلى الجمعية التزامات تجاه الغير.
2- أن لا يكون محكوماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية شائنة أو مخلّة بالشرف أو الأمانة.
3- أن لا يكون محروماً من ممارسة الحقوق المدنية.
4- أن يكون قد قبل الالتزام بنظام الجمعية كتابةً.
‌ج- يمتلك الشخص الطبيعي الممثل للشخص الاعتباري في الجمعية حقوق عضو عامل طبيعي واحد وتكون مسؤوليته مسؤولية الوكيل في النيابة عن الشخص الاعتباري الذي يمثله. ويجوز أن يمثل الشخص الاعتباري أكثر من شخص طبيعي واحد إذا نصّ النظام الداخلي على ذلك.
‌د- يشترط بالشخص الطبيعي ممثل الشخص الاعتباري في الجمعية أن تتوافر فيه شروط الأهلية المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة. المادة 17 تُعتبر الالتزامات المطلوبة من الأعضاء بموجب أحكام النظام الداخلي للجمعية التزاماً عقدياً على أعضاء الجمعية كلٍّ بحسب درجة عضويته، وعليهم الالتزام بما يلي:
‌أ- تحقيق أهداف الجمعية والتقيد بأنظمتها وبقراراتها.
‌ب- تسديد الرسوم والاشتراكات حسب ما تحدده أنظمتها.
‌ج- حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات العامة لهذه الهيئة. المادة 18 تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
‌أ- فقدان العضو أحد شروط العضوية المحددة في هذا القانون أو في النظام الداخلي.
‌ب- الوفاة للشخص الطبيعي، أو الحل أو التصفية بالنسبة للشخص الاعتباري.
‌ج- إنسحاب العضو من الجمعية بناءً على طلب خطي منه.
‌د- الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي.رابعاً: هيكلية الجمعية المادة 19 يتولى شؤون الجمعية:
‌أ- الهيئة العامة.
‌ب- مجلس الإدارة.
‌ج- إدارات تنفيذية واستشارية حسب الحاجة ووفق المهام التي يحددها النظام الداخلي.
1-الهيئة العامة التأسيسية المادة 20 مهام وأحكام الهيئة العامة التأسيسية:
‌أ- يشكل الأعضاء المؤسسون للجمعية هيئتها العامة التأسيسية.
‌ب- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وذلك من أجل انتخاب مجلس الإدارة التأسيسي ورسم خطة عمل الجمعية، وموازنتها التقديرية لحين انعقاد الهيئة العامة العادية.
‌ج- يحدد النظام الداخلي أحكام عمل الهيئة العامة التأسيسية واختصاصاتها وآليّة اجتماعاتها.
2- الهيئة العامة العادية المادة 21 ‌أ- يكون لكل جمعية هيئة عامة, تتألف من جميع الأعضاء العاملين الطبيعيين والاعتباريين الذين مضى على عضويتهم في الجمعية مدة سنة على الأقل وقاموا بأداء التزاماتهم تجاه الجمعية.
‌ب- تَعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقرّها أو أي مكان عام متاح للجمهور، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انتهاء السنة المالية. ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على قرار من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب من ربع أعضائها أو من مدقق الحسابات, لمناقشة أمور يحدّد موضوعها في طلب الانعقاد.
‌ج- يحق للجمعيات الكبيرة وواسعة الانتشار بعد موافقة الوزير أن تحدد في أنظمتها الداخلية أسس اجتماعاتها وانتخاباتها على مراحل وفق مبدأ التمثيل النسبي. 3- اختصاصات الهيئة العامة المادة 22 ‌أ- الهيئة العامة للجمعية هي السلطة العليا المخولة برسم السياسة العامة للجمعية والإشراف على تنفيذها. وتتمتع من أجل ذلك بالصلاحيات الآتية:
1- إقرار خطط وأنظمة عمل الجمعية وتعديلاتها.
2- وضع التوجهات الأساسية لعمل مجلس الإدارة.
3- مناقشة التقرير السنوي المقدّم من مجلس الإدارة وخطة عمله ومشروع الموازنة السنوية وتقرير مدقق الحسابات، وإقرار التوصيات والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنصرمة.
4- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها في الجمعية إذا كانت مختلفة عن بداية ونهاية السنة الميلادية، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة ووزارة المالية.
5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية من بين أعضائها، وتعيين مدقق الحسابات من خارج أعضاء الجمعية.
6- التصديق على قرارات فصل أعضاء الجمعية وتقرير حجب الثقة عن أعضاء المجلس أو أحدهم بناءً على طلب ربع أعضاء الهيئة العامة, وموافقة أكثرية أعضائها.
7- اقتراح حلّ الجمعية وفق الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
8- الموافقة على إحداث فروع للجمعية أو إغلاقها في المحافظات.
9- إقرار التعديلات على النظام الداخلي للجمعية.
10- مراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
11- البت في الأمور الأخرى التي يرى مجلس الإدارة عرضها على الهيئة العامة.
‌ب- لا يجوز للهيئة النظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال مالم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. المادة 23 ‌أ- توّثق قرارات الهيئة العامة من قبل عضو مجلس الإدارة المخوّل بذلك بموجب النظام الداخلي.
‌ب- تعدّ قرارات ومحاضر الهيئة العامة معلومات عامة يحق لأيٍّ كان طلب صورة عنها.4- مجلس الإدارة المادة 24 ‌أ- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتألف من عدد فردي لا يقلّ عن خمسة ولا يزيد عن أحد عشر من الأعضاء ويُحدّد النظام الداخلي مهامهم،وعددهم وشروط عضويتهم، ويجري انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من ولايتين متتاليتين، ولا تُحسب عضوية المجلس التأسيس ولا عضوية المجالس السابقة لصدور هذا القانون منهما.
‌ب- يمكن للنظام الداخلي للجمعية أن يسمح بإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من ولايتين متتاليتين شريطة أن يضمن تبدّل نسبة لا تقل عن ثلث الأعضاء في كل دورة انتخابية.
‌ج- يُشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مضى على انتسابه للجمعية مدة سنة على الأقل باستثناء العضوية في مجلس الإدارة التأسيسي.
‌د- يُحظّر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل لدى الوزارة أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية ما لم يوافق الوزير على ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، ولا يسري هذا الحصر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة. المادة 25 ‌أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية، ولا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ما لم ينص النظام الداخلي على نسبة أكثر من ذلك.
‌ب- يجوز أن ينصّ النظام الداخلي على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.
5- صلاحيات مجلس الإدارة المادة 26 مجلس الإدارة هو المسؤول القانوني عن إدارة الجمعية وعن جميع أعمالها ونشاطاتها، عدا تلك التي ينصّ النظام الداخلي للجمعية على أخذ موافقة الهيئة العامة عليها، ويتمتع بالصلاحيات التالية:
‌أ- إدارة شؤون الجمعية ونشاطاتها المختلفة.
‌ب- إعداد التقارير الدورية للهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ج- إعداد مشروعات الموازنة التقديرية للجمعية والحسابات والبيانات المالية الختامية.
‌د- قبول طلبات الانتساب إلى الجمعية، ومنح صفة ومراتب العضوية، وفصل الأعضاء وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ه- التعاقد مع الادارات التنفيذية والعاملين في الجمعية وتحديد الأجور والتعويضات وفق الأنظمة الإدارية والمالية للجمعية، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
‌و- التعاقد مع الغير لتقديم الخدمات وتوريد المواد وتنفيذ الأشغال لمصلحة الجمعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
‌ز- توزيع المهام على أعضائه وتحديد مسؤولياتهم، وتشكيل اللجان اللازمة لمتابعة عمل المجلس.
‌ح- تكليف الإدارات التنفيذية، والإشراف على عملها وتحديد صلاحياتها الإدارية والمالية.
‌ط- إعداد الأنظمة الإدارية للجمعية أو تفويض الإدارة التنفيذية بذلك.
‌ي- دعوة الهيئة العامة للانعقاد وإعداد جدول أعمالها.
‌ك- تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
‌ل- تمثيل الجمعية أو تسمية ممثليها في الاتحادات وفي منظمات المجتمع الأهلي الأخرى ومندوبيها لحضور المؤتمرات الوطنية والدولية.
المادة 27 ‌أ- يتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف على إدارة العمل في الجمعية، وهو عاقد النفقة وآمر الصرف فيها، ويتولى المهام الآتية:
1- رئاسة اجتماعات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، والإشراف على حُسن تنفيذ قرارات مجلسه وقرارات الهيئة العامة.
2- تمثيل الجمعية أمام القضاء والغير.
‌ب- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون رئيساً لمجلس إدارة لأكثر من جمعية في آنٍ واحد.
المادة 28 ‌أ- يكون لكل مجلس إدارة نائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق من أعضائه.
‌ب- يقوم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بمهام الرئيس في حال غيابه، وبكل عمل يسنده إليه مجلس الإدارة.
‌ج- يتولى كل من أمين السر وأمين الصندوق المهام المحددة لهما في النظام الداخلي. المادة 29 يعين مجلس الإدارة محاسباً للجمعية من غير أعضائه يتولى الأعمال المحددة له في النظام الداخلي. المادة 30 يحق للجمعيات الاستعانة بمجالس استشارية أو إشرافية على أن تبقى المسؤولية القانونية على مجلس الإدارة. المادة 31 ‌أ- يحدد النظام الداخلي حالات وشروط وكيفية حل مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة، وآليّة تعيين مجلس إدارة جديد.
‌ب- يجوز للوزارة أن تقرر إيقاف عمل مجلس إدارة الجمعية وتكليف لجنة ثلاثية لتسيير أمور الجمعية بشكل مؤقت إلى حين دعوة الهيئة العامة للانعقاد واتخاذ التدابير اللازمة إذا ثبت نتيجة التحقيق الرسمي ارتكاب هذا المجلس لانتهاكات جسيمة لأحكام هذا القانون.
6- زوال العضوية من مجلس الإدارة المادة 32 ‌أ- تزول العضوية عن مجلس الإدارة بإحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- انقضاء المدة.
4- الإقالة.
5- زوال أحد شروط العضوية في الجمعية، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.
‌ب- يُحدد النظام الداخلي الشروط الخاصة بترميم أو إعادة الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة في حال شغورها، كما يُحدد آليّة الاستقالة والإقالة وشروطها.
خامساً:مالية الجمعية واستثماراتها المادة 33 ‌أ- يحدد النظام الداخلي بدل الاشتراك الشهري ورسم الانتساب، والالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء، وطُرق إنفاق أموال الجمعية بما يتفق مع أغراضها وتعتبر هذه الالتزامات دين قانوني على الأعضاء مستحقٌ عند بداية كل سنة مالية.
‌ب- تتحدد موارد الجمعية وفق أحكام المادة /78/ من هذا القانون.
المادة 34 ‌أ- أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة ملك لها وليس لأعضائها أي حق فيها.
‌ب- تنفق الجمعية أموالها لتحقيق الأغراض المحددة لها، ولا يجوز لها التصرف بعقاراتها بيعاً أو رهناً إلا بموافقة الوزارة.
المادة 35 ‌أ- يجوز لمجلس الإدارة استثمار نسبة تحددها الهيئة العامة من فائض إيرادات الجمعية وينظم نظام الاعتمادية أحوال وشروط استثمار هذه الأموال بما يضمن مورداً إضافياً لها.
‌ب- يستثمر مجلس إدارة الجمعية أموال الجمعية بقصد توظيفها لغرض محدد في أعمال تعود بالنفع على الجمعية وعلى المستفيدين من خدماتها.
‌ج- لا يجوز للجمعيات أن تستثمر أموالها المنقولة وغير المنقولة إلا بعد حجز نسبة من أموالها كاحتياطي تحدده التعليمات التنفيذية.
سادساً: فروع الجمعيات المادة 36 ‌أ- يجوز للهيئة العامة للجمعية, بناءً على اقتراح من مجلس إدارتها وبعد موافقة الوزارة, إحداث فروعٍ لها في المحافظات أو إغلاقها بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات التي تستوجب ذلك، ويُطبَّق عليها أحكام هذا القانون، ويجوز شهر هذه الفروع ويكون حينئذٍ لها شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات أمام الجمعية الأم، وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة للجمعية إلا بموافقة الجمعية الأم، ووفقاً للإجراءات التي تحددها أنظمتها الداخلية.
‌ب- يُضاف إلى النظام الداخلي للجمعية الأم مهام فروعها ونظام عمل هذه الفروع، وطريقة تعيين لجنة إدارية لفرع الجمعية وآليّة حلّ الفرع، وأيلولة أمواله بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
سابعاً: حلّ الجمعية المادة 37 ‌أ- تُحلّ الجمعية في الحالات التالية:
1- إذا نصّ عقد التأسيس على تحديد مدة معينة لعمل الجمعية. فتُعتبر الجمعية منحلّة بانقضاء هذه المدة.
2- إذا رأت الهيئة العامة أن مهمة الجمعية قد انتهت ولم تعد مجدية. فلها أن تقرر حلّ الجمعية وفق الإجراءات التي ينصّ عليها النظام الداخلي للجمعية.
3- بقرار من الوزير في حال ثبت بموجب حكم قضائي ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً أو إرهابياً، أو يمس بسلامة الدولة وبالأخلاق والآداب العامة.
4- إذا لم تجتمع هيئتها العامة لمدة سنتان متتاليتان.
5- إذا نقص عدد أعضاء الجمعية عن الحدّ الأدنى لعدد المؤسسين، ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك حتى موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية ويعتبر الأعضاء العاملون في الجمعية مسؤولون بالتكافل والتضامن عن تصرفات الجمعية خلال تلك الفترة.
6- إذا عجزت الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها.
‌ب- يَصدر قرار الحلّ عن الوزير متضمناً تسمية لجنة تصفية تتولى تصفية الجمعية وفق أحكام القوانين النافذة، ويؤول ناتج التصفية إلى الجهات المحددة في نظامها الداخلي. وإذا لم يرد في هذا النظام نصّ بهذا الشأن، فيؤول ناتج التصفية بقرار من الوزير إلى جمعيات مماثلة في أهدافها العامة، أو إلى إحداها، أو إلى حساب صندوق دعم منظمات المجتمع الأهلي.
‌ج- في حال ارتكاب الجمعية خطأً جسيماً يشكل خروجاً عن أهدافها المبينة في نظامها الداخلي، أو يمنعها عن القيام بواجباتها الأساسية,أو من تحقيق أهدافها, توجه الوزارة إنذاراً للجمعية لتدارك الوضع الناجم عن هذا الخطأ خلال فترة زمنية محددة. وفي حال عدم استجابة الجمعية يجوز للوزير احالتها للقضاء تمهيداً لحلها.
‌د- يُنشر قرار الحلّ في الجريدة الرسمية.
‌ه- يُحظّر على أعضاء الجمعية المنحلّة وأي شخص قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها اعتباراً من تاريخ صدور قرار الحلّ. كما يُحظّر على أي شخص الاشتراك في نشاط جمعية تمّ حلّها.
المادة 38 يجوز للجمعيات الانقسام بمحضّ إرادتها، وعليها إذا أرادت ذلك أن تقرر حلّ ذاتها أولاً، ثم إعادة تشكيل جمعيات جديدة، وتُحدد التعليمات التنفيذية إجراءات ذلك.ثامناً: انضمام الجمعيات واندماجها 1- الانضمام المادة 39 ‌أ- يجوز لجمعية أو أكثر أن تتخذ قراراً بالانضمام إلى جمعية أخرى.
‌ب- يتوجب على الجمعية الراغبة بالانضمام اتخاذ الإجراءات المحددة لذلك في التعليمات التنفيذية، ولا يُعدّ الانضمام نافذاً إلا بعد صدور قرار من الوزير.
‌ج- يترتب على صدور قرار الموافقة على الانضمام زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية المنضمة، وأيلولة أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الجمعية التي جرى الانضمام إليها.
‌د- تتخذ الهيئة العامة لكل من الجمعيتين قرار الانضمام بناءً على توصية من مجلس الإدارة تتضمن شروط الانضمام وتصوت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء كلٍ منها.
‌ه- لا تعتبر مشاركة الجمعية في تأسيس جمعيات أخرى أو الانتساب إليها انضماماً يفقدها شخصيتها الاعتبارية.
2- الاندماج المادة 40 ‌أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر اتخاذ قرار بالاندماج لينشأ عنه جمعية جديدة لها شخصية اعتبارية مستقلة ناتجة عن الاندماج.
‌ب- تُنظم الجمعيات الراغبة في الاندماج هذه العملية بموجب اتفاق يُسمى عقد الاندماج. يتضمن كافة البيانات التي يجب توافرها في عقد التأسيس, يوقعه رؤساء الجمعيات المعنية، ويُعد بمثابة عقد تأسيس مستقل للجمعية الجديدة.
‌ج- يُتخذ قرار الاندماج بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل من الجمعيات الراغبة في الاندماج، وذلك بناءً على توصية من مجلس إدارة الجمعية يتم عرضها على الهيئة العامة مع الشروط المقترحة للاندماج.
‌د- بعد موافقة الهيئات العامة للجمعيات المعنية وموافقة الوزير على عقد الاندماج يتقدّم رؤساؤها بطلب ترخيص للجمعية الجديدة إلى المديرية للترخيص للجمعية الجديدة مرفقاً بصورة عن هذا العقد ومشروع نظامها الداخلي.
‌ه- يترتب على نشر قرار الترخيص زوال الشخصية الاعتبارية لكل جمعية مندمجة وقيام شخصية اعتبارية مستقلة للجمعية الناشئة, تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات والأموال الخاصة لكل جمعية مندمجة.
‌و- يتخذ مجلس إدارة الجمعية الناشئة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع الأخرى المترتبة على الاندماج.
تاسعاً: الجمعيات الخيرية المادة 41 ‌أ- تعد جمعية خيرية كل جمعية تنشأ لتحقيق غاية أو أكثر من الغايات المحددة في المادة /3/ من هذا القانون عن طريق المساعدة والبر للفئات الاجتماعية المحتاجة.
‌ب- تقدم الجمعية الخيرية خدماتها دون مقابل أو بمقابل لا يغطي تكلفتها.
‌ج- يمنح الوزير صفة الجمعية الخيرية للجمعيات التي تنطبق عليها هذه الصفة بناءً على طلبها وبعد ثبوت ممارستها للعمل الخيري ولا يجوز لجمعية لم تمنح هذه الصفة أن تدعيها.
‌د- يحق للجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة والصدقات الشرعية أن تحجب أسماء المتبرعين من الأشخاص الطبيعيين في حال طلبوا ذلك، ولا ينطبق ذلك على التبرعات الخارجية.
‌ه- تصدر في التعليمات التنفيذية آليات الرقابة والمتابعة على عمل الجمعيات الخيرية من قبل الوزارة.
الفصل الثالث - المؤسسات المادة 42 ‌أ- المؤسسة: شخص اعتباري ينشأ وفق أحكام هذا القانون عن تخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما لمال خاص يُستخدم رأس المال فيه أو عوائد استثماره لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض مصلحة المجتمع العامة، وتتم إدارته من قبل عدد من الأمناء مسؤولين بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
‌ب- تكتسب الشخصية الاعتبارية للمؤسسة بشهر قرار ترخيصها طبقاً لأحكام هذا القانون.
‌ج- يُشترط لصحة تأسيس المؤسسة ونفاذها أن يكون مُنشؤها متمتعاً بالأهلية القانونية، ومالكاً للمال المخصص عند التخصيص.
أولاً: التأسيس المادة 43 ‌أ- تُعد إحدى الوثيقتين الآتيتين وثيقة أساسية في إجراءات تأسيس المؤسسة:
1- السند الرسمي الصادر عن المؤسس أو المؤسسين المتضمن نصّاً صريحاً بتخصيص مال معين لقيامها وتحقيق أهدافها.
2- الوصية المكتوبة المستوفية لشروط صحتها القانونية والموثقة أصولاً.
‌ب- يجب أن تتضمن الوثيقة الأساسية نظامها الداخلي إضافة إلى البيانات التي تشترطها الوزارة.
المادة 44 ‌أ- يشترط عند تأسيس المؤسسة الحصول على موافقة الوزارة على الوثيقة الأساسية قبل البدء بإجراءات الترخيص.
‌ب- على الوزارة البت في قبول أو رفض الوثيقة الأساسية خلال مدة أقصاها /60/ يوماً من تاريخ إيداع وتسجيل الوثيقة الأساسية في ديوان الوزارة وفي حال عدم البت في الطلب خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً.
‌ج- بعد الحصول على موافقة الوزارة على الوثيقة الأساسية تتبع إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المادة /9/.
ثانياً: أموال المؤسسة المادة 45 ‌أ- يجوز أن يكون المال المخصص للمؤسسة، عقاراً أو منقولاً، وفق الآتي:
1- في العقار على الملكية التامة أو أحد الحقوق المتفرعة عنها.
2- في المنقول على الأشياء التي تقبل طبيعتها التخصيص أو التداول وأي مبلغ محدد من النقود، أو عوائد استثماره أو كليهما معاً.
‌ب- لا يجوز تخصيص المال المرهون.
‌ج- يجب أن تكون الأموال المخصصة للمؤسسة كفيلة بتغطية 50% من نفقات عملها لمدة خمس سنوات كحدٍّ أدنى.
‌د- تُحدد قيمة العقارات والمنقولات التي يرد عليها التخصيص وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ إنشاء الوثيقة الأساسية عن طريق ثلاثة خبراء معتمدين، لتقييم شركات الأموال وفقاً لأحكام القانون / 33 / لعام 2009 وتعديلاته.
‌ه- يحق للوزارة طلب إعادة الخبرة إذا وجدت هذا التحديد مبالغاً فيه زيادةً أو نقصاناً، وذلك بتكليف لجنة خبرة ثانية تشكل من ثلاثة خبراء معتمدين بقرار من الوزير، وتقع نفقات الخبرة الأولى والثانية على عاتق المؤسسين.
‌و- تُحدد الوثيقة الأساسية طريقة البيع وتوقيته إذا كان التخصيص وارداً على بيع عقار أو منقول.
المادة 46 ‌أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري المساهمة في مؤسسة قائمة، وذلك بتخصيص مال لها وفق أحكام هذا القانون.
‌ب- يجوز للمؤسسة فضلاً عن عوائد رأس المال المخصص من مؤسسيها لتحقيق أغراضها قبول التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والموارد الأخرى المحددة في المادة /78/ وفق أحكام هذا القانون.
‌ج- يتحمل المؤسس أو المؤسسون نفقات التأسيس، ويسترد منفذ الوصية ما أنفقه في سبيل التأسيس بقرار من مجلس الأمناء.
ثالثاً: العدول عن إنشاء المؤسسة المادة 47 يجوز للموصي أو المؤسسين بموجب سند رسمي العدول عن تأسيس المؤسسة قبل نشر قرار ترخيصها، وذلك بسحب طلب الترخيص أو بإلغاء السند.رابعاً: إدارة المؤسسة المادة 48 يدير المؤسسة:
‌أ- مجلس أمناء مؤلف من عدد فردي لا يقل عددهم عن خمسة.
‌ب- إدارة تنفيذية يعينها مجلس الأمناء وفق أحكام هذا القانون.
‌ج- تُحدد الوثيقة الأساسية مدة عمل أعضاء مجلس الأمناء وإنهاء عضويتهم، وعلى أن يتم استبدال أعضاء مجلس الأمناء وفق القواعد المحددة في الوثيقة الأساسية.
1- مجلس الأمناء المادة 49 ‌أ- يُسمي المؤسسون مجلس الأمناء الأول، ويكون عدد أعضائهم فردياً لا يقل عددهم عن خمسة أمناء، ويُراعي في ذلك أن يكون أحدهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال عمل المؤسسة ويكون للمجلس رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق.
‌ب- في حال غياب أو استقالة أو فقدان الأهلية لأحد أو عدد من الأمناء، وأصبح عددهم أقل من خمسة لفترة تزيد عن سنة، يحق للوزارة أن تُحلّ المؤسسة وفق إجراءات حلّ المؤسسات الموضحة في أحكام هذا القانون.
‌ج- يجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء من المؤسسين أو من غيرهم.
‌د- لا يحق لأعضاء مجلس الأمناء تقاضي أي أجر أو تعويض لقاء عضويتهم في المجلس، كما لا يجوز أن يكلفوا بأي عمل مأجور تابع للمؤسسة.
‌ه- لا يجوز لرئيس مجلس الأمناء أن يترأس أكثر من مجلس لمنظمة مجتمع أهلي في آن واحد.2- صلاحيات مجلس الأمناء المادة 50 مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الصلاحيات الآتية:
‌أ- إدارة المؤسسة وفق الغرض المحدد لها في وثيقة التأسيس.
‌ب- إقرار أنظمة عمل المؤسسة وتعديلها.
‌ج- تعديل الوثيقة الأساسية والنظام الداخلي للمؤسسة بعد موافقة الوزارة.
‌د- العمل على تأمين الموارد اللازمة للمؤسسة.
‌ه- الإشراف على حسن توظيف أموال المؤسسة وفق أغراضها الأساسية.
‌و- إقرار الموازنة السنوية.
‌ز- تعيين مدقق حسابات مستقل، وإقرار تقريره ، وإقرار البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنصرمة.
‌ح- تعيين الإدارات التنفيذية وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها والإشراف على عملها وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ط- التصديق على التقارير الدورية للإدارات التنفيذية.
‌ي- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس.
‌ك- تعيين بديل عن عضو مجلس الأمناء المستقيل، أو الذي شغر منصبه لأي سبب من الأسباب وفق أحكام النظام الداخلي.
‌ل- اقتراح حلّ المؤسسة وفق أحكام هذا القانون وأحكام النظام الداخلي.
‌م- البت في الأمور الأخرى التي ترى الإدارات التنفيذية عرضها على مجلس الأمناء.
المادة 51 ‌أ- يتولى رئاسة مجلس الأمناء رئيساً يحدد إمّا بالاسم بموجب الوثيقة الأساسية، أو ينتخب وفق آليّة يحددها النظام الداخلي، ويقوم رئيس مجلس الأمناء بالإشراف على إدارة العمل في المؤسسة، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة فيها، ويتمتع بالصلاحيات التالية:
1- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.
2- دعوة مجلس الأمناء للاجتماع، وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
3- رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء والإشراف على حسن تنفيذ قراراته.
4- أية مهام ومسؤوليات أخرى ينصّ عليها النظام الداخلي.
‌ب- يحدد النظام الداخلي للمؤسسة توصيف مهام أعضاء مجلس الأمناء وصلاحياتهم.3- الادارات التنفيذية المادة 52 يكون لكل مؤسسة إدارة تنفيذية تحدد صلاحياتها الإدارية والمالية في نظامها الداخلي يعينها مجلس الأمناء وتنفذ المهام التي يكلفها بها.
‌ب- تكون الادارة التنفيذية مسؤولة مسؤولية الوكيل المأجور أمام مجلس الأمناء دون أن يلغي ذلك مسؤولية مجلس الأمناء.
خامساً: حلّ وانضمام واندماج المؤسسة المادة 53 ‌أ- يسري على المؤسسات من حيث انضمامها واندماجها وإحداث فروعٍ لها، وحلّها وتصفيتها وإلغاء ترخيصها، ما يسري على الجمعيات من أحكام هذا القانون، على أن يراعى استبدال عبارة مجلس الأمناء بالهيئة العامة.
‌ب- يتم التقيد بشروط الوثيقة الأساسية لتحديد مصير أموال المؤسسة بعد انضمامها أو اندماجها أو حلّها أو إلغاء ترخيصها وتصفيتها.
الفصل الرابع - الأندية المادة 54 النادي: شخص اعتباري ينشأ عن مساهمة عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما بهدف تحقيق مصلحة عامة وتقديم خدمات ترفيهية أو ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية لأعضائها أو للغير. المادة 55 ‌أ- يجب أن يكون اتفاق تأسيس النادي مكتوباً وأن يودع لدى الوزارة وأن يوقع المؤسسون أو وكيلهم اتفاق التأسيس والنظام الداخلي أمام ممثلي الوزارة.
‌ب- يخضع تأسيس النادي لإجراءات الترخيص وفق المادة /9/ من هذا القانون.
‌ج- يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للنادي عن خمسة وعشرون عضواً. المادة 56 يدير النادي:
‌أ- مجلس إدارة ينتخبه مؤسسو النادي ويتألف من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء.
‌ب- مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 57 ‌أ- يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية تجاه الغير بالمقدار اللازم لأداء خدماته.
‌ب- يجوز للنادي اكتساب الحقوق العينية على العقارات بالقدر اللازم لتحقيق غاياته.

المادة 58 تتألف عضوية النادي من:
‌أ- أعضاء مؤسسين أو خلفِهم الخاص وتكون عضويتهم مدى الحياة وقابلة للانتقال.
‌ب- أعضاء مشتركين تكون عضويتهم لمدة سنة قابلة للتجديد وغير قابلة للانتقال، وتكون فئات عضوية المشتركين على الشكل الآتي:
1- العرب السوريون أو من في حكمهم من الشركات والمؤسسات.
2- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون، وموظفو المنظمات الدولية التي يكون مقرها الدائم في سورية وبعد موافقة وزارة الخارجية.
3- السوريون غير المقيمين.
‌ج- يحق للأندية تصنيف العضوية فيها وفق درجات متعددة، شريطة إبقاء قرارات النادي، والصلاحيات الإدارية فيه منوطة بمن يحق له عضوية الهيئة العامة.
‌د- يحدد النظام الداخلي الشروط الخاصة بعضوية كل فئة من هذه الفئات، وشروط الاستفادة من خدمات النادي، والمسؤولية المترتبة عن عدم التزام العضو بنصوص النظام الداخلي.
‌ه- تحدد التعليمات التنفيذية شروط التنازل أو انتقال عضوية النادي للغير.

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي  Empty رد: مشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي

مُساهمة  جبران جمول 5/12/2011, 8:52 pm

المادة 59 ‌أ- تتيح عضوية النادي للعضو استخدام مرافقه والاستفادة من خدماته.
‌ب- يحدد الأشخاص الاعتباريون الأعضاء من منتسبيهم الذين يستفيدون من مرافق النادي وخدماته بعد موافقة مجلس الإدارة عليهم.
‌ج- يكون الأفراد المحددون من قبل الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن معه عن الالتزامات المالية المترتبة على العضوية.
المادة 60 ‌أ- يدفع المؤسسون رأسمال النادي بالتساوي فيما بينهم، وتكون مسؤوليتهم عن التزاماته ضمن حدود رأس المال.
‌ب- تتكون موارد النادي من:
1- رسوم الاشتراك والانتساب.
2- بدل الخدمات التي يتقاضاها النادي من أعضائه والغير.
3- فوائض إيراداته عن نفقاته.
4- الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا من أعضائه ومن الغير بعد التصريح عن مبلغها للمديرية وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
‌ج- يحق للأندية زيادة رأسمالها حسب شروط تحددها التعليمات التنفيذية. المادة 61 ‌أ- يجوز لأعضاء النادي الانسحاب من عضويته، ويبقى العضو المنسحب مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته في النادي طيلة فترة هذه العضوية.
‌ب- لا يجوز تبرير عدم الوفاء بالالتزامات المشار إليها في الفقرة ] أ [ من هذه المادة بعدم استخدام مرافق النادي أو خدماته.
المادة 62 ‌أ- لا تُعد عضوية النادي مشاركة في رأس المال باستثناء العضوية القابلة للانتقال.
‌ب- لا يجوز للنادي توزيع الأرباح على أعضائه.
‌ج- لا يُعد أعضاء النادي مسؤولين عن الالتزامات المالية للنادي إلا بمقدار ما دفعوه من رأس مال أو ما هو مترتب في ذمتهم من رسوم واشتراكات للنادي.
المادة 63 ‌أ- يجب على النادي إعداد بيانات مالية سنوية توضّح إيراداته لقاء الخدمات التي يتقاضاها، والتبرعات وبدلات اشتراك الأعضاء ونفقاته على أن تدقَق البيانات المالية من قبل محاسب قانوني مجاز خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للنادي.
‌ب- يودِع النادي نسخة من بياناته المالية لدى الوزارة خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية.
‌ج- يجوز لأعضاء النادي الاطلاع على حساباته في أي وقت.
المادة 64 ‌أ- أموال النوادي خاصة تؤول في حالة حل النادي إلى أعضاء النادي كلٌّ بحسب مساهمته ما لم ينصّ عقد التأسيس على تخصيص جزء منه أو كله لصالح منظمات المجتمع الأهلي الأخرى.
‌ب- لا يحق للنوادي تنظيم أنشطة رياضية تحت مسميات أو اعتماد مسميات تتعارض مع قانون الاتحاد الرياضي العام.
المادة 65 تستفيد النوادي من الامتيازات الضريبية وفقا لتصنيفها في درجات النفع العام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. المادة 66 مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذا الباب تُطبق أحكام حلّ الجمعيات الواردة في هذا القانون عند حلّ الأندية وتصفيتها.الفصل الخامس - التجمعات التعاضدية المادة 67 التجمعات التعاضدية: شخص اعتباري ينشأ بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما تجمعهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو مصلحة واحدة بغية تحقيق مصلحة جماعية مشتركة خاصة بهم بالدرجة الأولى، وتخدم مصلحة المجتمع العامة بالدرجة الثانية. المادة 68 ‌أ- تختلف التجمعات التعاضدية عن الجمعيات فقط في طبيعة النفع العام منها وانحصارها بأعضائها أساساً والمجتمع بشكل غير مباشر، وفيما عدا ذلك تخضع لجميع الاشتراطات الخاصة بالجمعيات سواءً فيما يتعلق بالتأسيس والحوكمة والمسؤولية القانونية والايرادات وطبيعة الحق العام في أموالها وحلّها ودمجها وانضمامها الخاصة بالجمعيات.
‌ب- توضح التعليمات التنفيذية أسس الرقابة المالية على عمل هذه التجمعات لضمان التزامها بدفع الضرائب عن ايراداتها التي لا تستخدم لأغراض النفع العام. المادة 69 لا يحق للتجمعات التعاضدية أن تفرض تصنيفات أو اعترافات بالكفاءة لأعضائها أو تعطيهم حقوق حصرية بمزاولة المهنة أو غير ذلك من الحقوق الحصرية فيما يتعارض مع قوانين النقابات والتعاونيات والاتحادات والغرف كافة.الباب الثالث - نظام الاعتمادية المادة 70 ‌أ- نظام الاعتمادية: نظام معياري يقضي بالتزام منظمات المجتمع الأهلي بمعايير أداء محددة لتقديم خدماتها وتحقيق أهدافها، ويساعد على الارتقاء بمستوى أدائها وقياس هذا الأداء.
‌ب- يحدد نظام الاعتمادية شروط وآليّة منح الاعتمادية لمنظمات المجتمع الأهلي وفق أحكام هذا القانون.
‌ج- يضع مجلس الإشراف التأسيسي هذا النظام بالتشارك مع منظمات المجتمع الأهلي ويصدر بقرار من رئيسه. المادة 71 يتضمن نظام الاعتمادية عدد من المعايير التي تحدد قدرات منظمات المجتمع الأهلي، والوقع الذي تؤثر فيه على النفع العام والتزامها بأفضل الممارسات في مجال عمل هذه المنظمات، وتشمل هذه المعايير:
‌أ- الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تحققه منظمة المجتمع الأهلي من خلال عملها.
‌ب- الكفاءة المالية والإدارية لمنظمة المجتمع الأهلي.
‌ج- اكتمال آليّات الحوكمة لدى منظمة المجتمع الأهلي.
‌د- قدرة منظمة المجتمع الأهلي على إدارة استثمار أموالها.
المادة 72 يجوز لمنظمة المجتمع الأهلي التي مضى سنة على تسجيلها التقدّم للبدء بإجراءات نيل درجة الاعتمادية، شريطة تجديد اعتماديتها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وذلك لاستمرار تصنيفها. ويحق لمنظمات المجتمع الأهلي التقدم طوعاً للانتقال بين مستوى تصنيف وآخر مرة كل سنة، ويترتب على عدم الالتزام به ما يلي:
1- عدم الاستمرار بالحصول على امتيازاتها الضريبية كمنظمة مجتمع أهلي ذات صفة نفع عام.
2- عدم الحصول على أية مساعدات أو إعانات عامة.
3- عدم القيام باستثمارات مالية بدون الحصول على درجة الاعتمادية اللازمة.
المادة 73 ‌أ- تقوم هيئة منظمات المجتمع الأهلي بمنح تصنيف درجة الاعتمادية وفق آليات مشتركة يتفق عليها مع منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- إذا رفضت الهيئة طلب منظمة المجتمع الأهلي في نظام الاعتمادية، يحق للمنظمة الاعتراض على هذا القرار، وفي حال رفض الاعتراض، يجوز لمنظمة المجتمع الأهلي الطعن بقرار الرفض أمام القضاء الإداري.
المادة 74 ‌أ- يُعدّ تصنيف منظمة المجتمع الأهلي في نظام الاعتمادية معلومات عامة يحق لأي شخص كان الحصول عليها.
‌ب- تنشر الهيئة تقريراً سنوياً عن حالة وتصنيف منظمات المجتمع الأهلي وفق نظام الاعتمادية.
الباب الرابع أولاً: صفة النفع العام المادة 75 ‌أ- تصنَّف منظمات المجتمع الأهلي من حيث نفعها للمصلحة العامة إلى أحد التصنيفين التاليين:
1- منظمات مجتمع أهلي خاصة.
2- منظمات مجتمع أهلي ذات صفة نفع عام.
‌ب- يحدد نظام الاعتمادية تصنيفات فرعية لدرجات صفة النفع العام.
‌ج- تنسق الهيئة مع الجهات المختصة لوضع معايير تقديم منظمات المجتمع الأهلي للنفع العام.
‌د- تدخل نشاطات منظمات المجتمع الأهلي في إطار حسابات الدخل القومي، وتندرج ضمن الخطط التنموية للدولة.
‌ه- تلتزم منظمات المجتمع الأهلي في مسمياتها إدراج تصنيفها في كل وثائقها وإعلاناتها.
ثانياً: منظمات المجتمع الأهلي الخاصة المادة 76 ‌أ- منظمات المجتمع الأهلي الخاصة: هي المنظمات التي يكون أعضاؤها أو المستفيدون منها محددين بالاسم أو بفئات معرّفة بشكل يشابه التعريف الاسمي.
‌ب- منظمات المجتمع الأهلي الخاصة: تخدم مصلحة المجتمع العامة من خلال تقديمها مساعدات لأفراد محددين من المجتمع وتحسين مستوى حياتهم، ولا تمنح صفة النفع العام، وتستفيد من الامتيازات الضريبية بالحد الأدنى فقط كما هو مبين في هذا القانون.
‌ج- يحق لهذه المنظمات جمع التبرعات وفقأ لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
‌د- لا يحق لمنظمات المجتمع الأهلي الخاصة أن تعطي حقوق حصرية أو دائمة لأشخاص تربطهم علاقات قرابة ذرية بما يتعارض مع قانون الأوقاف الذرية.
ثالثاً: منظمات المجتمع الأهلي ذات صفة النفع العام المادة 77 ‌أ- منظمات المجتمع الأهلي ذات صفة النفع العام هي المنظمات التي يكون أعضاؤها والمستفيدون منها عموم الجمهور ولا توزع هذه المنظمات أرباح عن نشاطاتها و استثماراتها وتستخدم عائداتها حصراً لتحقيق غاياتها.
‌ب- منظمات المجتمع الأهلي ذات صفة النفع العام تخدم مصلحة المجتمع العامة وتستفيد من جميع الامتيازات الضريبية المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ج- يطبق نظام الاعتمادية على هذه المنظمات.
‌د- تفقد هذه المنظمات صفة النفع العام إذا لم تلتزم بأحكام المادة /72/، ويحق للهيئة أن تغير تصنيفها إلى منظمات مجتمع أهلي خاصة نتيجة ذلك.
الباب الخامس - الأنظمة المالية لمنظمات المجتمع الأهلي أولاً: موارد منظمات المجتمع الأهلي المادة 78 تتكون موارد منظمات المجتمع الأهلي من:
‌أ- رسوم الانتساب والاشتراكات وكافة الالتزامات المترتبة على الأعضاء حسب أنظمتها الداخلية.
‌ب- المنح والمساعدات والهبات والوصايا والتبرعات العينية أو النقدية.
‌ج- إيرادات الأنشطة التي تقوم بها منظمة المجتمع الأهلي.
‌د- الإعانات التي تقدمها الدولة.
‌ه- الإعانات الخارجية من المنح والمساعدات والهبات والوصايا أو التبرعات العينية أو النقدية الخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌و- استثمارات رؤوس أموالها وعقاراتها وفق أحكام هذا القانون.
‌ز- الفوائد المصرفية.
‌ح- اتفاقات الشراكة مع الجهات العامة وغيرها من الشركاء لإدارة وتشغيل مؤسسات الخدمات الاجتماعية وغيرها من النشاطات التنموية.
المادة 79 التصريح عن مصادر الموارد:
‌أ- تضمن كل منظمة مجتمع أهلي في مشروع موازنتها السنوية مصادر الدخل المتوقعة وآليات تحصيل الموارد وتودع نسخة عنها لدى الوزارة وتحدد التعليمات التنفيذية البيانات المالية المطلوب تقديمها سنوياً.
‌ب- في حال حصلت منظمة المجتمع الأهلي على موارد تزيد عن ربع موازنتها السنوية أو السقف المحدد في التعليمات التنفيذية أيهما أدنى بشكل استثنائي خارج ما هو محدد في مشروع الموازنة عليها أن تبلغ الوزارة خلال فترة لا تزيد عن شهر موضحة مصدر المورد والغرض الذي سيستخدم فيه.
‌ج- تقدم منظمات المجتمع الأهلي في نهاية كل عام مع تقريرها المالي بياناً بمواردها المالية كاملة متضمنة مصادر كل مواردها المالية والوثائق التي تثبت استلامها لتلك الموارد بحسب ما تقتضيه التعليمات التنفيذية.
ثانياً: مبادئ الحوكمة المالية المادة 80 ‌أ- تلتزم منظمات المجتمع الأهلي بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً للقوانين النافذة وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع معايير إرشادية لمساعدة منظمات المجتمع الأهلي في تنظيم حساباتها السنوية.
‌ب- تدقق حسابات منظمات المجتمع الأهلي سنوياً من قبل مدققها المالي المستقل.
‌ج- تقدم منظمات المجتمع الأهلي للوزارة بياناتها المالية بكافة أنواعها سنوياً مرفقة بتقرير مدققها المالي السنوي.
‌د- تحتفظ منظمات المجتمع الأهلي بجميع الوثائق المالية الأصلية لتقديمها لمفتشي الوزارة ووزارة المالية متى طُلب منها ذلك.
‌ه- على منظمات المجتمع الأهلي الاحتفاظ بالوثائق المالية والدفاتر المحاسبية لمدة عشر سنوات على الأقل.
‌و- يحق للوزارة الاستعانة بمدققين منتدبين من مديريات المالية أو من الجهاز المركزي للرقابة المالية عند الضرورة.
‌ز- تحدد كل منظمة مجتمع أهلي بوضوح في أوراق تسجيلها أسماء وعناوين آمري الصرف، وتبلغ الوزارة بأسمائهم وبأي تعديل يطرأ عليهم.
‌ح- لا يحق لآمر الصرف في أية منظمة مجتمع أهلي أن يجمع ما بين منصبه وعمل المحاسبة أو الصندوق.
‌ط- تطبق منظمات المجتمع الأهلي آليات رقابة داخلية للتدقيق المالي، وتكتسب هذه المنظمات درجات أعلى في نظام الاعتمادية بحسب تطور آليات الرقابة المالية لديها.
‌ي- تختص وزارة المالية بتدقيق حسابات المشاريع الاستثمارية لمنظمات المجتمع الأهلي.
‌ك- على منظمات المجتمع الأهلي أن تحدد في أنظمتها الداخلية المبادئ العامة لعدم تضارب المصالح بين النفقات وموجباتها.
المادة 81 ‌أ- تنتخب الهيئة العامة أو مجلس أمناء مدققاً أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لسنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابهم، أو تفوض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بتحديد هذه الأتعاب.
‌ب- إذا تخلفت الهيئة العامة أو مجلس الأمناء عن انتخاب مدقق الحسابات أو اعتذر المدقق الذي انتخبته عن العمل أو امتنع عن القيام به لأي سببٍ من الأسباب أو توفي، يقترح مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء إلى الوزارة ثلاثة من مدققي الحسابات على الأقل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ شغور هذا المركز لتختار أحدهم.
‌ج- يقوم مدقق الحسابات بعمله وفقاً لمعايير التدقيق التي تعتمدها وزارة المالية.
‌د- تلتزم منظمة المجتمع الأهلي بتسهيل عمل مدقق الحسابات، وتزويده بالبيانات اللازمة، ومعالجة توصياته، وذلك وفقاً لما هو وارد في التعليمات التنفيذية.
‌ه- يحق للمنظمة المجتمع الأهلي أن تكلف مدققاً مستقلاً إضافياً لتدقيق حساباتها وأعمالها ودفاترها وفق أحكام نظامها الداخلي.
المادة 82 تودع منظمة المجتمع الأهلي أموالها النقدية باسمها الذي شُهرت به لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية، وعلى أن تبلّغ الوزارة عند تغيير اسم المصرف المودَع لديه أموالها. المادة 83 للوزير أن يستثني منظمات المجتمع الأهلي الصغيرة من شرط التدقيق المالي وتقديم البيانات المالية السنوية شريطة أن لا تزيد مواردها المالية السنوية عن السقف المحدد في التعليمات التنفيذية.ثالثاً: استثمار أموال منظمات المجتمع الأهلي المادة 84 يُسمح لمنظمات المجتمع الأهلي الحائزة على تصنيفٍ عالِ في نظام الاعتمادية باستثمار أموالها في مشاريع اقتصادية بموافقة هيئاتها العامة أو مجلس أمنائها، وتحدد التعليمات التنفيذية طرق وأوجه هذا الاستثمار. المادة 85 ‌أ- يجوز لمنظمة المجتمع الأهلي أن تستعين بمؤسسات مالية مرّخصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية لإدارة الفوائض المالية للمنظمة.
‌ب- لا يجوز لمنظمة المجتمع الأهلي الدخول في مضاربات مالية.
المادة 86 يحق للمشاريع الاستثمارية التي تقيمها منظمات المجتمع الأهلي أن تستورد جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات المعدة لتخديم المشاريع، وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها وجميع مستلزمات تشغيل المشاريع.رابعاً:جمع التبرعات المادة 87 ‌أ- يحق لمنظمات المجتمع الأهلي المشهرة جمع التبرعات والتوجه إلى الجمهور عبر جميع وسائل التبرعات لطلب الأموال أو القيم المالية أو إقامة الأسواق الخيرية أو غيرها من أشكال التصدي للجمهور لاستخدامها لأغراض منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- تحدد التعليمات التنفيذية قواعد جمع التبرعات و تحديد أسماء مدراء حملات هذه التبرعات ومعتمديها وعلى مدراء الحملات اثبات حسن تطبيق هذه القواعد متى طلب منهم مفتشوا الوزارة.
‌ج- تحدد التعليمات التنفيذية مبادئ فصل المهام بين مدير حملة التبرعات ومعتمديها، وأسس تأهيل المعتمدين، وعدم جواز أن تكون أي مؤسسة مالية بما فيها المصارف مديراً لحملات التبرع.
‌د- لا يجوز لمدراء الحملات تقاضي أية أتعاب عن مهامهم ويحق للمعتمدين تقاضي أجور لقاء عملهم.
‌ه- تلتزم منظمات المجتمع الأهلي بالتصريح عن عقودها مع معتمدي جمع التبرعات ضمن بياناتها المالية السنوية وفق أسس تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة 88 ‌أ- تلتزم كل منظمات المجتمع الأهلي بتقديم خطتها السنوية المسبقة لجمع وتلقي المنح والتبرعات إلى الوزارة ضمن خطتها لتحصيل الموارد في الشهر الأول من كل عام.
‌ب- تلتزم منظمات المجتمع الأهلي بتبليغ الوزارة عن كل نشاط بجمع التبرعات لم يرد ضمن خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة.
خامساً: تمويل المنظمات الأهلية لمشاريعها عن طريق الاستثمارات الاجتماعية المادة 89 ‌أ- يحق لمنظمات المجتمع الأهلي إشراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما في تمويل مشاريع تخدم غاياتها الهادفة إلى المساهمة في تحقيق النفع العام.
‌ب- يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استرداد أموالهم بعد الوصول إلى نقطة التعادل للمشروع.
‌ج- يجوز للمستثمرين الاجتماعيين استرداد أرباح عن استثماراتهم لا تتجاوز نسبة الفائدة المنصوص عليها في القانون المدني وتعفى هذه الأرباح من ضرائب الأرباح.
‌د- تحدد في التعليمات التنفيذية آلية تنفيذ هذه المشاريع والرقابة عليها وكيفية تقديم بياناتها المالية.
سادساً: الإعفاءات والمزايا الضريبية 1- إعفاءات ومزايا مشتركة لمنظمات المجتمع الأهلي الخاصة وذات صفة النفع العام المادة 90 مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين الأخرى تتمتع كافة منظمات المجتمع الأهلي بالمزايا والإعفاءات التالية:
‌أ- من جميع الضرائب والرسوم المالية والعقارية والبلدية ورسوم الإدارة المحلية على اختلاف أنواعها المفروضة على عقاراتها الأساسية المملوكة لها، والتي تضم مركزها الأساسي ومقار فروعها.
‌ب- كافة الضرائب والرسوم عن التبرعات والمنح والهبات والوصايا والمساعدات والاشتراكات التي تتلقاها.
‌ج- تسري تعرفة الاشتراكات المنزلية على اشتراكاتها في الكهرباء والمياه والاتصالات.
2- إعفاءات منظمات المجتمع الأهلي ذات صفة النفع العام المادة 91 مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين الأخرى، تتمتع كافة منظمات المجتمع الأهلي ذات صفة النفع العام بالمزايا والإعفاءات التالية:
‌أ- كافة الضرائب والرسوم عن إيراداتها من اتفاقيات التعاون أو التشاركية مع الجهات العامة.
‌ب- كافة الضرائب ورسوم الطابع على جميع العقود والتوكيلات والمستندات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
‌ج- الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وآليات وأجهزة ولوازم إنتاج وعلى ما تتلقاه من هدايا وهبات وإعانات من الخارج، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
‌د- رسوم تسجيل المركبات و الآليات لدى دوائر النقل المختصة.
‌ه- كافة الضرائب والرسوم المالية والعقارية والبلدية ورسوم الإدارة المحلية على العقود التي تبرمها لاستدراج خدمات أو توريدات لصالح مشاريعها غير استثمارية.
‌و- نصف الضرائب والرسوم المالية والعقارية والبلدية ورسوم الإدارة المحلية على العقود التي تبرمها لاستدراج خدمات أو توريدات لصالح مشاريعها الاستثمارية.
‌ز- كافة الضرائب والرسوم المالية والعقارية والبلدية ورسوم الإدارة المحلية على اختلاف أنواعها المفروضة على العقارات المملوكة لها كافة.
‌ح- كافة الرسوم المالية والعقارية والبلدية ورسوم الإدارة المالية المترتبة على نقل الملكية والإيجار.
‌ط- رسوم الإنفاق الاستهلاكي وأية رسوم أو ضرائب عن القيمة المضافة عن خدماتها ومنتجاتها غير استثمارية ونشاطاتها المخصصة لجمع التبرعات.
‌ي- كافة ضرائب ورسوم الإعلان عن نشاطاتها ومقراتها التي تخدم أغراضها الأساسية، عدا استثماراتها، وعلى أن تتقيد بكافة المعايير والشروط الفنية لاستخدام الإعلانات في الأماكن العامة ووسائل الإعلام.
‌ك- يُعفى العاملون في منظمات المجتمع الأهلي من رسوم طابع عقد العمل.
المادة 92 إضافة إلى الإعفاءات السابقة تعفى منظمات المجتمع الأهلي الخيرية من نصف قيمة استهلاكها للكهرباء والمياه والهاتف شريطة أن تقدّم خدماتها دون مقابل. المادة 93 ‌أ- لا يجوز التخلي عن مستوردات منظمات المجتمع الأهلي المحددة في أحكام هذا القانون قبل مرور خمسة سنوات على استيرادها أو استخدامها في غير الغرض الذي استوردت من أجله مالم تدفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها وبموافقة الوزير.
‌ب- تستفيد المشاريع الاستثمارية العائدة لمنظمات المجتمع الأهلي من جميع المزايا والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 94 تحدد منظمات المجتمع الأهلي المستوفية لشروط الحصول على المزايا والإعفاءات والاستثمارات بقرار من الوزير إلى حين صدور نظام الاعتمادية.3- امتيازات المتبرع الضريبية المادة 95 ‌أ- يستفيد المتبرع سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، لمنظمات المجتمع الأهلي ذات صفة النفع العام من الحسم على ضريبة الدخل المترتبة عليه، على ألا يتجاوز المبلغ المحسوم 15% من إجمالي الضريبة.
‌ب- يُشترط للاستفادة من الحسم الوارد في الفقرة السابقة أن يكون التبرع والتكليف الضريبي عن ذات العام.
‌ج- يصدر وزير المالية قرار تنظيمي يبين فيه كيفية منح الامتيازات الضريبية للمتبرعين.
الباب السادس - المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية المادة 96 ‌أ- يحق للشركات التجارية أن تخصص جزء من أرباحها أو عملياتها لدعم النفع العام كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع.
‌ب- يمكن للشركات التجارية أن تقدم نفعها العام بإحدى الطرق التالية:
1- تبرعات مباشرة للمستفيدين، وفي هذه الحالة لا تستفيد الشركات من أية امتيازات ضريبية ولا يحق لها استخدام شخصيتها الاعتبارية لجمع تبرعات أو تنظيم نشاطات لجمع التبرعات المالية أو العينية.
2- تبرعات مباشرة لمنظمات المجتمع ا لأهلي ذات صفة النفع العام بموجب آليات تحددها التعليمات التنفيذية، وفي هذه الحالة يحق للشركات الاستفادة من الامتيازات الضريبية والمنصوص عليها في أحكام المادة /95/ إلا أنه لا يحق للشركات المذكورة المطالبة بامتيازات ضريبية عن النفقات الإدارية التي تتكلفها الشركة في سبيل ذلك.
3- تأسيس برامج للمسؤولية الاجتماعية تسجل كمؤسسات نفع عام وفق أحكام هذا القانون.
المادة 97 مؤسسات المسؤولية الاجتماعية:
‌أ- يجب أن تحمل هذه المؤسسات التسمية التالية: مؤسسة (اسم الشركة) للمسؤولية الإجتماعية.
‌ب- لا يحق لهذه المؤسسات أن تستخدم الشعارات والعلامات التجارية للشركة الأم في أي من خطاباتها أو إعلاناتها ويمكن لها أن تقوم باستخدام شعارات مغايرة خاصة بها.
‌ج- تحدد التعليمات التنفيذية أسس التسجيل والرقابة على عمل هذه المؤسسات.
الباب السابع - التشاركية بين منظمات المجتمع الأهلي والجهات العامة المادة 98 التشاركية بين منظمات المجتمع الأهلي والجهات العامة: اتفاقات شراكة لمدة زمنية محددة تقوم بموجبها إحدى منظمات المجتمع الأهلي بتنفيذ أو إدارة برامج لصالح الجهات الحكومية أو تقديم الخدمات أو الدعم المالي أو الفني في مجال اختصاصها لصالح الجهات العامة. المادة 99 يجوز للجهة العامة إبرام عقود تشاركية مع منظمات المجتمع الأهلي مقابل بدل يُتفق عليه أو تقاسم الإيرادات، أو تغطية تكاليف الإدارة بمقابل أو بدون مقابل، وتحدد هذه العقود حقوق وواجبات كل من الطرفين. المادة 100 تقدم الجهة العامة التزاماتها وفق واحد أو أكثر من الأشكال الآتية:
‌أ- بدلات نقدية.
‌ب- تكليف بعض العاملين بالمهام لصالح البرامج الداخلة ضمن عقود التشاركية.
‌ج- العقارات والمنشآت.
‌د- مواد عينية.
‌ه- تقديم أو ضمان القروض للمشاريع التنموية.
‌و- أية أشكال أخرى توافق عليها الوزارة.
المادة 101 ‌أ- تضع الوزارة بالتشارك مع الجهات المعنية نماذج لعقود التشاركية والمبادئ والقواعد التي تحكمها وأسس الاشراف على حسن تنفيذها.
‌ب- تخضع عقود التشاركية للتصديق من الوزارة.
‌ج- تسترشد الجهات العامة بنظام الاعتمادية عند تحديد كفاءة منظمات المجتمع الأهلي لإبرام عقود التشاركية.
الباب الثامن الفصل الأول - حوكمة منظمات المجتمع الأهلي المادة 102 ‌أ- تثبت لأعضاء منظمات المجتمع الأهلي جميع الحقوق المتصلة بعضويتهم وفق ما هو وارد في التعليمات التنفيذية.
‌ب- تمسك منظمات المجتمع الأهلي سجلاً خاصاً بالأعضاء وفق النموذج المعتمد من الوزارة، يتضمن المعلومات الخاصة بهم وعليها أن تمّكن العضو أو وكيله من الاطلاع عليه لأي سببٍ كان، وعلى أي من المعلومات والوثائق الخاصة بمنظمة المجتمع الأهلي، وعليها استخدام أكثر الطرق فعاليةً في إيصال المعلومات إلى الأعضاء دون التمييز بينهم.
‌ج- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء في منظمة مجتمع أهلي وبين منصب إدارة تنفيذية أو عقد عمل في المنظمة ذاتها.
‌د- لا يجوز لأي شخص يشغل موقع مسؤولية قانونية في منظمة المجتمع الأهلي أن يستخدم موقعه أو أن يصوت لأمر يتضمن مصالح شخصية له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثالثة عدا انتخابات مجالس المنظمات.
‌ه- لا يجوز للأشخاص الذين يشغلون مواقع في مجالس إدارات أو مجالس أمناء منظمات المجتمع الأهلي أو مدراء حملات التبرع أن يتقاضوا أية أتعاب أو تعويضات عن ذلك، إلا في حدود التعويضات اللازمة لتغطية تكلفة انتقالهم وسفرهم والنفقات الإدارية المقبولة، وفقاً للتعليمات التنفيذية.
‌و- تتخذ قرارات مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بالأكثرية المطلقة للمجلس، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وعلى أمين سر المنظمة إعلان القرارات المتخذة في لوحة إعلانات المنظمة وذلك فور صدورها.
‌ز- لا يتحمل عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء المسؤولية عن أي قرار مخالف للقوانين أو للنظام الداخلي للمنظمة، أو عن أخطاء المجلس إذا أثبت اعتراضه الخطي على هذا القرار.
‌ح- على العضو المعترض على أي قرار من قرارات المجلس أن يسجل سبب تحفظه خطياً قبل توقيعه.
‌ط- يحق لأي عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر اجتماع موقع من رئيس المجلس.
‌ي- تُعتبر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.
‌ك- لا يجوز إتلاف أية وثائق خاصة بالمسؤولية القانونية والمالية وتحتفظ منظمات المجتمع الأهلي بسجلاتها ووثائقها لمدة عشر سنوات على الأقل. ويجب أن تكون هذه الوثائق جاهزة لأية إجراءات تدقيق دورية أو استثنائية بحسب أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية.
‌ل- لا يجوز لأي شخص في موقع مسؤولية قانونية الامتناع عن تزويد الوزارة بأية معلومات تتعلق بالوضع المالي لمنظمة المجتمع الأهلي أو بالالتزامات التي ترتبت تجاه الغير، أو كتمها في التقارير الدورية أو الاستثنائية.
‌م- تُعتبر قرارات هيئات ومجالس منظمات المجتمع الأهلي معلومات عامة وتحدد التعليمات التنفيذية آليات نشرها.
الفصل الثاني - واجبات منظمات المجتمع الأهلي تجاه أصحاب المصالح المادة 103 يعد الأفراد والفئات المستهدفة من عمل منظمات المجتمع الأهلي والمانحين والمتبرعين لها والمتعاملين معها والعاملين لديها أصحاب مصالح عليها، ويراعي مجلس إدارة منظمة المجتمع الأهلي أو مجلس الأمناء فيها في تعامله مع أصحاب المصالح المبادئ الآتية:
‌أ- احترام حقوق أصحاب المصلحة التي تحميها القوانين ذات الصلة، وخاصةً قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وأحكام هذا القانون.
‌ب- إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على المعلومات الواردة في سجل منظمة المجتمع الأهلي لدى الوزارة، والحصول على صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل المنظمة، وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيها.
‌ج- على منظمات المجتمع الأهلي إثبات ما يفيد أن خدماتها تقدم لكل المستفيدين أو المستهدفين على قدر المساواة بحسب إمكاناتها ووفق المعايير والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة.
الباب التاسع - اتحادات منظمات المجتمع الأهلي المادة 104 ‌أ- لمنظمات المجتمع الأهلي المسجلة وفق أحكام هذا القانون تشكيل اتحادات نوعية أو جغرافية فيما بينها بهدف تحقيق أغراضها أو القيام بنشاطات مشتركة، على أن تحتفظ كلٍّ منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية، ويكون لهذه الاتحادات شخصية اعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها أعضاؤها، وتنظم التعليمات التنفيذية عمل الاتحادات.
‌ب- تنسق الوزارة مع الاتحادات لضمان مصالح منظمات المجتمع الأهلي لبناء قدراتها، ودعم مشاريعها لتحقيق أهدافها المشتركة وإعداد قواعد البيانات والمعلومات عن عملها.
‌ج- تنسّق الوزارة مع الاتحادات لوضع أنظمة متابعة وإشراف بحسب نظام الاعتمادية بشكل جماعي يحدده النظام الداخلي.
‌د- يحق للاتحادات أن تُنشئ صناديق مشتركة لجمع التبرعات والمنح وتنمية مواردها لصالح دعم أعضائها ومشاريعها المشتركة.
‌ه- تحافظ الاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون على وضعها الحالي، على أن تعدّل أنظمتها الداخلية خلال مدة لا تزيد عن سنة للتوافق مع أحكام هذا القانون.
‌و- يحق للاتحادات أن تنتسب إلى اتحادات وشبكات دولية بعد موافقة الوزارة.
‌ز- يحق لمنظمات المجتمع الأهلي المسجلة وفق أحكام هذا القانون أن تنتسب إلى الاتحادات القائمة أو المستقبلية إذا توافق نشاطها مع النظام الداخلي للاتحاد وبعد إعلام الوزارة.
‌ح- يجوز للاتحادات إحداث فروعٍ لها في المحافظات.
‌ط- يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات.
المادة 105 يصدر من الوزير قراراً يتضمن يحدد بموجبه شكل وإجراءات تقديم طلبات ترخيص اتحادات منظمات المجتمع الأهلي، ومبالغ الرسوم اللازمة للترخيص.الباب العاشر - المنظمات الأهلية الدولية المادة 106 يجوز لمنظمات المجتمع الأهلي الدولية التي تخدم صفة النفع العام المحددة في أحكام هذا القانون استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع الجمهورية العربية السورية ووفقاً للتشريعات والأصول المرعية، أن تدخل في برامج شراكة مع منظمات المجتمع الأهلي السورية التي لها صفة النفع العام، ولا يجوز لها ممارسة عملها إلا بالمشاركة مع منظمات المجتمع الأهلي السورية التي لها صفة النفع العام وذلك من خلال توقيع اتفاق شراكة يودع لدى الوزارة. المادة 107 ‌أ- تقوم منظمات المجتمع الأهلي الراغبة بالتشارك مع منظمات مجتمع أهلي دولية أن تقدم طلباً للوزارة للحصول على الموافقة لممارسة نشاطها مع منظمات المجتمع الأهلي السورية قبل توقيع اتفاق الشراكة، تحدد فيه:
1- اسم منظمة المجتمع الأهلي الدولية وعنوانها وممثليها.
2- صورة معتمدة عن النظام الأساسي وعقد التأسيس وبيان الترخيص لمنظمة المجتمع الأهلي الدولية في البلد الأصل.
3- هدف برنامج الشراكة.
4- مدة الاتفاق.
5- الالتزامات المالية والعينية التي سيقدمها الطرفان.
6- السير الذاتية للخبراء المشاركين من قبل منظمة المجتمع الأهلي وتوصيف مهماتهم .
7- نسخة عن اتفاق التشارك والتعاون.
‌ب- تصدر الوزارة موافقتها أو رفضها على طلب الشراكة خلال فترة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ إيداع الطلب في ديوانها ولا يعتبر عدم صدور قرار عن الوزارة بعد مضي المدة المذكورة موافقة ضمنية على الطلب.
‌ج- مع عدم الإخلال بأي نصّ خاص تنطبق الشروط ذاتها على برامج التعاون بين منظمات المجتمع الأهلي السورية ومنظمات المجتمع الأهلي الدولية التنموية المسجلة في سوريا.
‌د- تستطيع فروع الشركات الأجنبية المسجلة والعاملة في سوريا بعد موافقة الوزارة أن تقدم منح مالية أو عينية لمنظمات المجتمع الأهلي السورية ذات النفع العام، وتخضع هذه المنح والتبرعات لنصف الإعفاءات الضريبية التي تحظى بها الشركات الربحية السورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 108 ‌أ- يخضع الخبراء الدوليون القادمون عبر برامج التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي الدولية لأحكام قانون العمل.
‌ب- لا يحق لمنظمات المجتمع الأهلي الدولية أن تجمع التبرعات في سوريا لصالح تمويل برامج أو نشاطات خارج الأراضي السورية.
المادة 109 تستطيع منظمات المجتمع الأهلي السورية أن تتلقى المنح والتبرعات الأجنبية من منظمات المجتمع الأهلي الدولية والمنظمات التنموية الدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبعد موافقة الوزير. المادة 110 ‌أ- يُعتبر القانون السوري هو المرجع لحلّ الخلافات الناتجة عن أية شراكة وبرامج تعاون بين منظمة المجتمع الأهلي السورية ومنظمات المجتمع الأهلي الدولية أو التنموية العاملة داخل الأراضي السورية.
‌ب- تُحلّ الخلافات الناجمة عن هذه البرامج والشراكات إمّا عن طريق التحكيم أو القضاء المختص في الجمهورية العربية السورية.
المادة 111 ‌أ- يجب على منظمة المجتمع الأهلي السورية أن تقدم للوزارة تقريراً سنويا حول النشاطات المنفذة بموجب اتفاقيات التعاون مع المنظمات الدولية.
‌ب- تشرف الوزارة على تنفيذ اتفاقيات الشراكة الموضحة أعلاه من خلال إشرافها العام على عمل منظمات المجتمع الأهلي السورية وتنطبق على هذه الشراكات جميع متطلبات هذا القانون فيما يخص عمل منظمات المجتمع الأهلي بشكل عام.
‌ج- تستطيع الوزارة في حال تبين أن برامج التعاون المذكورة لا تصب في مجالات النفع العام بحسب اعتمادية منظمة المجتمع الأهلي أن توقف هذه البرامج وتطالب الطرفين بتسديد الضرائب المستحقة عن كل المبالغ والمساعدات التي تم صرفها عبر البرنامج.الباب الحادي عشر - العقوبــات المادة 112 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنصّ عليها القوانين النافذة، تُطبّق على مخالفي أحكام هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 113 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية قدرها مائة ألف ليرة سورية كلٍّ من:
‌أ- باشر نشاطاً لمنظمة مجتمع أهلي قبل استكمال إجراءات ترخيصها وشهرها عدا أعمال التأسيس.
‌ب- باشر نشاطاً لمنظمة مجتمع أهلي خلافاً للغرض الذي أُنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
‌ج- واصل نشاطاً لمنظمة مجتمع أهلي بعد صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلّها او إلغاء ترخيصها، مع علمه بالحلّ ويُعتبر العلم بالحلّ ثابتاً في حق الكافة لمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية أو صدور حكم بالحل.
‌د- جمع التبرعات أو قام بتوفير الموارد المادية أو المعنوية لدعم الأحزاب السياسية، أو المرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
‌ه- تدخل في العمليات الانتخابية للترويج أو لمعارضة أية أحزاب أو مرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
‌و- مارس الترويج لتغيير القوانين والأنظمة بغير الطرق القانونية.
‌ز- تلقي الأموال والتبرعات من الأحزاب السياسية والمرشحين للمناصب العامة أو الحزبية.
‌ح- حرّر أو قدّم أو مسك محرراً أو سجلاً أو وثيقة مما يلزمه القانون بتقديمه أو مسكه، وكان يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.
المادة 114 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة سورية كلٍ من:
‌أ- جمع التبرعات لحساب منظمات المجتمع الأهلي على خلاف أحكام هذا القانون، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لصالح صندوق دعم منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- عرقل قيام مدقق الحسابات بمهمته، أو قدم بيانات غير صحيحة له، أو قام بعزله خلافاً لأحكام هذا القانون.
‌ج- وزّع على الأعضاء أو بدّل موجودات منظمة المجتمع الأهلي خلافاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 115 يُعاقب بالحبس من ثلاث إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتي ألف ليرة سورية:
‌أ- كل مصف قام بتوزيع أموال منظمة المجتمع الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وقام بتقديم معلومات مضللة للوزارة.
‌ب- كل من مانع مفتشي الوزارة من القيام بعملية التفتيش.
‌ج- كل عامل لدى الوزارة أو إحدى الجهات العامة المشرفة أو المتشاركة مع منظمات المجتمع الأهلي قام بالتواطؤ أو الاحتيال أو استغلال وظيفته لإساءة استخدام أموال منظمات المجتمع الأهلي أو تكتم عن مخالفات منظمات المجتمع الأهلي لأحكام هذا القانون.
المادة 116 يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية كل من خالف الحظر المفروض على منظمات المجتمع الأهلي غير السورية في أن تزاول أي نشاط أو عمل في القطر إلا من خلال اتفاقية تعاون موقعة أصولاً ونافذة مع أحد منظمات المجتمع الأهلي السورية. المادة 117 يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتي ألف ليرة سورية عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء الذي تثبت وجود مصلحة شخصية له في أحد العقود. المادة 118 ‌أ- يعاقب أعضاء مجلس الإدارة بالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية إذا خالف أحكام المادة 79 من هذا القانون.
‌ب- للوزير فضلاً عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يصدر قرار بإلغاء عضوية مجلس الإدارة لمن تثبت مخالفته بحكم قضائي.
المادة 119 ‌أ- تعد الإساءة لاستخدام أموال منظمات المجتمع الأهلي بمثابة الإساءة لاستخدام المال العام.
‌ب- يُعاقب بجرم إساءة الأمانة كل شخص تصدى أو جمع أو أنفق مالاً من أموال منظمات المجتمع الأهلي، أو كل عامل أو أمين أو مستخدم يعمل في جمع الأموال، أو التصدي للتبرع أو ينفق أموال التبرعات، وأساء استخدام هذه الأموال، أو أهمل مسؤولياته بشكل متعمد.الباب الثاني عشر - أحكام عامة وانتقالية المادة 120 ‌أ- يُحدث لدى الوزارة صندوق لدعم منظمات المجتمع الأهلي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
‌ب- يصدر نظام الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
‌ج- تُستوفى الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون لصالح هذا الصندوق.
‌د- تحوّل نسبة 50% من ضرائب الأرباح المترتبة على المشاريع الاستثمارية لمنظمات المجتمع الأهلي لصالح الصندوق.
المادة 121 تنقل بقرار من مجلس الوزراء جميع مهام الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون خلال فترة زمنية أقصاها سنتين من تاريخ نفاذه إلى هيئة عامة تسمى هيئة منظمات المجتمع الأهلي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها دمشق وترتبط بالوزير. المادة 122 ‌أ- يكون للهيئة مجلس إشراف تأسيسي إلى حين استكمال أنظمتها يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير على أن يكون نصف أعضائه من منظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- يتولى مجلس الإشراف التأسيسي بالتعاون والتشاور مع منظمات المجتمع الأهلي وضع أنظمة لتنظيم أعمالها والقواعد التي تتبع في إدارتها، والتي يجري عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها وذلك في حدود أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وتصدر هذه الأنظمة بمرسوم.
المادة 123 يتولى مجلس الإشراف التأسيسي المهام الآتية بالتشاور مع منظمات المجتمع الأهلي:
‌أ- اقتراح أنظمة عمل الهيئة.
‌ب- إقرار نظام الاعتمادية وتعديلاته.
المادة 124 ‌أ- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في كافة الدعاوى التي تقام بغية إلغاء القرارات المتعلقة بترخيص وتسجيل وحل ومنح صفة النفع العام أو سحبها لمنظمات المجتمع الأهلي.
‌ب- تستمر المحاكم في النظر في الدعاوي القائمة قبل نفاذ هذا القانون.
‌ج- تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في القضايا الناشئة عن الخلافات بين منظمات المجتمع الأهلي وفي خلافاتها الداخلية وخلافاتها مع الغير.
المادة 125 يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر قرار بتحديدهم من الوزير صفة الضابطة العدلية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية. المادة 126 ‌أ- على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والأندية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون،التي تتعارض أنظمتها الداخلية مع أحكامه أن تعدّل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويسري حكم ذلك على فروعها.
‌ب- يجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والأندية توفيق أوضاع نشاطاتها الاقتصادية، أو أي نشاطٍ خاضع للترخيص من قبل جهات أخرى مع متطلبات ترخيص هذه النشاطات وفق أحكام هذا القانون.
المادة 127 على كل جماعة غير مرخصة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة منظمات المجتمع الأهلي الواردة في هذا القانون أن تتقدم بطلب تسجيلها وفقاً لأحكام القانون، وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه. المادة 128 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. المادة 129 يلغى القانون رقم / 93 / لعام 1958 وتعديلاته وكافة القوانين والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.المادة 130 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


www.youropinion.gov.sy جميع الحقوق محفوظة

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى