tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

tajmh.yoo7.com
أهلا وسهلا بزائرتنا الكريمة , وبزائرنا الكريم في منتدى التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة في سوريا

نرجو التسجيل في المنتدى لغير المسجلين والدخول والمشاركة المفيدة البناءة ..وشكرا

إدارة المنتدى
tajmh.yoo7.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» هم اذكياء بالفطرة
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty29/7/2017, 11:29 am من طرف جبران جمول

» متى ستصحو وزارتي التربية والتعليم العالي
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty8/7/2017, 5:33 pm من طرف جبران جمول

»  قليلا من الصدق يا محللين
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty2/7/2017, 7:29 pm من طرف جبران جمول

» امريكا وطبيعة المفاهيم والعقائد السائدة
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty28/6/2017, 7:59 am من طرف جبران جمول

» فلم خيالي من الواقع
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty7/6/2017, 4:02 pm من طرف جبران جمول

» مناهجنا
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty5/6/2017, 8:30 pm من طرف جبران جمول

» اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

» خبير أمريكي: "الرواية الرسمية لعمليات سبتمبر الإرهابية مزيفة
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty13/9/2016, 9:33 am من طرف جبران جمول

» ماذا عن الاله بعل بعض المعلومات
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty6/8/2016, 12:20 pm من طرف جبران جمول

» سلمية تحارب بالكهرباء بالمياه
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty12/7/2016, 7:27 pm من طرف جبران جمول

» أسئلة برسم الفقهاء والعلماء فهل من مجيب
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty12/7/2016, 7:13 pm من طرف جبران جمول

» متى نبتعد عن السلفية في افكارنا .؟
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty8/7/2016, 11:12 am من طرف جبران جمول

» مبروك لقطر مبروك للخليج
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

» ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

» عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب

7/10/2016, 11:43 am من طرف الأمين العام

اللعب عالمكشوف ... لمن يملك الطرنيب


بعد ست سنوات من الحرب الطاحنة و التخفي لكل دولة وراء الدعم المقدم لقوى …

تعاليق: 0

مبروك لقطر مبروك للخليج

5/8/2015, 6:58 pm من طرف الأمين العام

مبروك لقطر مبروك للخليج ....

من كأس النخوة التفخيخية و الهيجان العاهر اشربوا ....
من كأس الحقد و السقاطة و التآمر …

تعاليق: 0

ممثل الرئيس في سلمية لحل الأزمة

16/7/2015, 11:07 pm من طرف الأمين العام

مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 G

تعاليق: 0

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .

12/7/2015, 8:24 pm من طرف الأمين العام

عاجل جدا .... رؤيا نتمنى أن تلقى آذان صاغية .
سلمية الأمان سلمية المحبة هناك من يحاول إثارة فتيل الفتنة و الخراب …

تعاليق: 0

ماذا بعد يا صاحب القرار

9/7/2015, 9:41 pm من طرف الأمين العام

ماذا بعد يا صاحب القرار .....
هاهو التلفزيون السوري الرسمي  يفصحُ بما عجزَ عنه الناس  .. ويفضحُ بما لا يقبل الشك …

تعاليق: 0

الشعب يتساءل ......

7/7/2015, 9:54 pm من طرف الأمين العام

بيان :
الشعب يتساءل ......
إننا لا نتكلم في السياسة لان السياسة بأساسها هي علاقة أوجدها الإنسان ليستطيع من …

تعاليق: 0


مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية"

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية"

مُساهمة  جبران جمول 10/7/2009, 1:45 pm

أ-المرتبة الأولى من هذا الصنف هي فروع كل جد.
فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه وأم أمه).
والمرتبة الثانية من هذا الصنف فروع أجداد أبويه.
المرتبة الثالثة من هذا الصنف فروع أجداد جديه وهكذا.
ب-الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.



الفصل التاسع
ميراث ذوي الأرحام
المادة 603
1-الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
2-إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
3-إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.



المادة 604
1-الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضاً منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
2-إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ-إن كانوا جميعاً من جانب الأب أم من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب-إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.



المادة 605
1-الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضاً أقربهم درجة إلى الميت.
2-إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
3-إن كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب لا يحجب من كان أصله لأم.
4-فإن استووا في قوة القرابة أيضاً اشتركوا في الإرث.



المادة 606
1-كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها.
2-كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي فوقها.



المادة 607
1-الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.
فإن كانوا متساويين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.
2-إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.



المادة 608
1-في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
2-إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
3-إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع تصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.



المادة 609
1-في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
2-إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى.
3-لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان لشخص من جانب الأب وجانب الأم معاً.



الفصل العاشر
في المقر له بالنسب
المادة 610
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1-أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2-أن لا يرجع المقر عن إقراره.
3-أن لا يقوم بع مانع من موانع الإرث.
أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.



الفصل الحادي عشر
أحكام متفرقة
المادة 611
يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.



المادة 612
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.



المادة 613
1-إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2-إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.



المادة 614
1-يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2-إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.



المادة 615
يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم قرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.



المادة 616
1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم، ولا يتم التخارج إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.



الكتاب الحادي عشر
أحكام خاصة
الباب الأول
تطبيق القانون
المادة 617
1-تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها،أو في فحواها.
2-كل ما لم يرد عليه نص في هذه القانون يحكم به بمقتضى القول الراجح في المذهب الحنفي.
3-وأما فيما يتعلق بتوضيح أو تفسير مسألة جزئية فرعية نص على أصلها في القانون فيرجع فيه إلى المذاهب الفقهية التي استمد منها القانون نصوص هذه المسألة.



المادة 618
تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تشبه المواد الآتية:



الباب الثاني
أحكام الطائفة الدرزية
المادة 619
تطبق أحكام هذا القانون على الطائفة الدرزية باستثناء الآتي:
1-يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
2-لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد.
3-لا يجوز عقد الزواج على مزوجة الغير.
4-لا تسري أحكام اللعان والرضاع في هذا القانون على أفراد الطائفة.
5-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.
6-إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
7-إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
8-إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
9-لا يقع الطلاق إلا بحكم قاضي الطائفة وبتقرير منه.
10-لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها أبداً بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
11-تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
12-إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
13-مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج، وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها.


الباب الثالث
أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية
المادة 620
1-يجب إشهار الخطبة.


جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية"

مُساهمة  جبران جمول 10/7/2009, 1:47 pm

2-يصدر وزير قراراً بالتعليمات اللازمة لذلك.
3-لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة.



المادة 621
1-على كل من يعلم بوجود مانع من موانع إجراء العقد أن يقدم بذلك بطلب إلى الموثق معفى من جميع الطوابع.
2-يجب على الموثق أن يدقق بمضمون الطلب، وأن يطلع مقدم معاملة الزواج عليه، وأن يتحقق من صحته.
3-إن وجد الموثق أن المضمون صحيح، رفض إجراء العقد، مع بيان السبب الموجب.



المادة 622
* لا يجوز عقد الزواج بين:
1-الأصول، وإن علوا.
2-والفروع، وإن نزلوا.
3-والأخوة، ومن تناسل منهم.
والأقارب الآخرين، حتى الدرجة الثالثة.



المادة 623
يحرم حرمة أبدية بالمصاهرة، ما يحرم بالقرابة من الزواج.



المادة 624
1-لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً آخر ما دام زواجه قائماً.
2-يكون الزواج قائماً، ما لم يصدر حكم مبرم بانقضائه أو ببطلانه.



الماد 625
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.



المادة 626
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ-بوضع الحمل المستبين.
ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.



المادة 627
لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
بعد إبراز الوثائق المنصوص عليها من هذا القانون (76) والتحقق من أهلية الزوجين للزواج.



المادة 628
* يجب على الموثق:
1-رفض إجراء العقد إذا تبين له وجود مانع من موانع الزواج المدرجة في المواد السابقة.
2-بيان موجب الرفض، تاريخ اطلاع مقدم المعاملة عليه.
3-تعميمه فوراً على جميع مراكز التوثيق في القطر.



المادة 629
يجوز لأحد الزوجين، أو نائبه، الاعتراض على رفض معاملة الزواج بدعوى تقدم وفق الأصول إلى المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الاطلاع على الرفض.



المادة 630
1-لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي.
2-إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية



المادة 631
1-الزواج المعقود خلافاً لأحكام المادتين (624و626) يقع باطلاً بطلاناً نسبياً.
2-ترفع الدعوى بإبطاله من أحد الزوجين.
3-لا يجوز رفع الدعوى من ورثة أحدهما، ما لم تكن مقامه منه قبلاً.
4-يترتب على هذا الزواج جميع آثار الزواج الصحيح بالنسبة للأولاد، وبالنسبة للزوج الذي لم يكن عالماً بسبب البطلان.



المادة 633
يكون الزواج قابلاً للإبطال:
أ-إذا أكره أحد الزوجين على عقده.
ب-إذا وقع أحد الزوجين في غلط في شخص الطرف الآخر، أو صفة جوهرية متعلقة بشرفه، واعتباره، وكان شأنها أن تجعل الحياة المشتركة بين الزوجين غير محتملة.



المادة 634
1-تزول قابلية الإبطال إذا رضي بالزواج من وقع بالإكراه، أو الغلط صراحة، أو ضمناً.
2-تكون المخالطة الزوجية رضىً بالزواج بعد زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.



المادة 635
1-لا تسمع دعوى الأبطال بسبب الإكراه، أو الغلط إلا ممن وقع فيه.
2-يجب أن ترفع الدعوى خلال شهر من تاريخ زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.
3-وفي جميع الأحوال يسقط حق الإدعاء بانقضاء سنة على تاريخ الزواج



المادة 636
البائنة (الدوطة)، والجهاز، ليست من أركان الزواج ولا من آثاره، ومع ذلك، فإن شرط أحد الزوجين على نفسه شيئاً منها صح شرطه، ولزمه، طبقاً لأحكام القانون، والعرف.



الفصل الأول
حالات انقضاء الزواج وطلب التطليق



المادة 637
ينقضي الزواج بالموت، أو التطليق.



المادة 638
لا يكون التطليق إلا بحكم يصدر في دعوى يقيمها أحد الزوجين على الآخر بسبب من الأسباب المبينة في المواد الآتية:



المادة 639
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني.



المادة 640
1-تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني.
2-ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي عن المخطئ، أو كان الزنى، والزواج الثاني برضاه.



المادة 641
لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب محاولة الزوج الآخر الاعتداء على حياته، أو بسبب إلحاق أذى جسيم، أو إهانة بالغة به.



المادة 642
يسقط حق التطليق بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بسبب التطليق، أو إذا صفح الزوج المدعي عن الزوج الآخر.



المادة 643
لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا حكم على شريكه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، والاعتبار، أو بسبب سلوك أحدهما سلوكاً شائناً يجعل الحياة بينهما غير محتملة.



المادة 644
* يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق:
أ-بسبب الهجر مدة سنتين.
ب-أو إذا غاب أحد الزوجين غيبة منقطعة، فإن للزوج الآخر أن يطلب التطليق.



المادة 645
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق، إذا أصيب الزوج الآخر بجنون مطبق، أو بمرض مُعْدٍ لا يرجى شفاؤه، واستمر الجنون، أو المرض ثلاث سنوات وكان من شأنه جعل الحياة المشتركة غير محتملة.



المادة 646
للزوجة أن تطلب التطليق، إذا أصيب زوجها بالعجز الجنسي، ودام عجرزه ثلاث سنوات، وكان يخشى عليها من الفتنة.



المادة 648
ليس للزوج الذي تصدّعت الحياة الزوجية بفعله أن يطلب التطليق.



الفصل الثاني
شروط قبول دعوى التطليق والتعويض
المادة 649يشترط لقبول دعوى التطليق ممن لم يبلغ سن الرشد، أو كان محجوراً عليه للغفلة، أو لسفه، موافقة الولي، أو الوصي، أو القيم. وفي حال عدم موافقتهم يرفع الأمر إلى القاضي للإذن برفع الدعوى.



المادة 650
لا تقبل دعوى التطليق من المحجور عليه لجنون، أو عته، ولا من القيم عليه.



المادة 651
لا تقبل دعوى التطليق من القيم على المحجور عليه بسبب تنفيذ عقوبة، إذا كانت طلبه، أو بتصريح منه.



المادة 652
تعين المحكمة عند الحكم بالتطليق الزوج الذي تسبب بخطئه في وقوعه.
ويجوز لها أن تقضي للزوج الآخر بتعويض عما أصابه من ضرر.
ويجوز لها في جميع الأحوال أن تقضي بتعويض عادل عما يترتب من أضرار بسبب انقضاء العلاقة الزوجية.

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية" - صفحة 2 Empty رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية"

مُساهمة  جبران جمول 10/7/2009, 1:48 pm

المادة 653
يجوز للمحكمة في أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة مؤقتة، وحتى تفصل بالنزاع، بما تراه لازماً من التدابير في شأن إقامة الزوجين، أو حصانة الأولاد، أو تقدير نفقة وقتية لهم أو للزوجة.



المادة 654
لا تجوز الرجعة بين الزوجين بعد التطليق، إلا بإجراء زواج جديد..



المادة 655
1-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.
2-تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.



الباب الرابع
الأحكام الخاصة بالطائفة اليهودية
المادة 656
لا ينعقد الزواج ولا يعد الأولاد فيه شرعيين من المحرمات التالية:
* المحرمات في الزواج (16) حالة مع عدم ثبوت النسب.
الأم، البنت، بنت البنت، بنت الابن، امرأة العم لأب، بنت الزوجة، بنت بنتها، الحماة، أمها، الأخت، العمة، الخالة، زوجة الأب، زوجة الابن، امرأة الأخ الذي له أولاد، أخت الزوجة ولو كانت مطلقة إلا من بعد وفاتها.



الفصل الأول
التفريق نسب الأولاد (18) حالة
المادة 657
المحرمات التي يعتبر فيها الزواج باطلاً مشتبهاً، ويجبر الرجل على الفراق وثبوت نسب الأولاد الجدة، امرأة الجد، امرأة ابن الابن، امرأة ابن البنت، بنت بنت الابن، بنت بنت الزوجة، جد أبي الزوجة، جدة أبي الزوجة، جدة أم الزوجة، جدة الجد، امرأة العم الأم، امرأة الخال، بنت الأخ، بنت الأخت، ربيبة الأب.



المادة 658
تثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد:
أ-زواج بنات الزوجة وبنات أولادها وأحفادها.
ب-في الزواج الباطل المشتبه قبل الدخول أم بعده.



المادة 659
يقع الزواج مشتبهاً:
أ-زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.
ب-الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى.
جـ-زواج امرأة خامسة إذا كان في عصمته أربع زوجات.



المادة 660
لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته ولو تزوجت آخر ثم فارقها.



المادة 661
الرضاع لا يحرم الزواج.



المادة 662
لا يجوز تزوج المرأة التي فرقت من زوجها بسبب الزنا مرة أخرى.



المادة 663
يجوز طلب فسخ الزواج:
أ-إذا لم تراع الشروط العقدية التي فيها فائدة لأحد الزوجين.
ب-إذا كان الشاهدان على عقد الزواج غير أهل للتكليف ويجوز أن يونا من أصول وفوروع الخاطبين.



المادة 664
للزوجة أن تطلب التطليق إذا سافر الزوج إلى جهة تراها المحكمة غير موافقة مهما كان اضراره.



المادة 665
تجب العدة عند وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج مطلقاً في العقد الصحيح أو الفاسد ومدة واحد وتسعون يوماً إلا إذا كانت المرأة حاملاً أو ذات ولد فتمتد عدتها إلى أن يكمل الولد سنتين من العمر وإذا توفى الولد فعدتها واحد وتسعون يوماً من تاريخ الوفاة.



تم مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري
5 نيسان 2009م الموافق 10 ربيع الآخر




هذه آخر ابتكارات رجالات القرن الواحد والعشرين منظري الاحوال الشخصية المتهالكين في احضان التخلف والذين لا يرون في الحضارة والفكر العلمي المتحضر الا عدوا يمنع عنهم سلطاتهم ونفوذهم الكاذب والمخادع , لبقائهم في حلمهم البائس للسيطرة والتسلط .

جبران جمول
Admin

عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 30/04/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى